ونسيان الركوع ثمّ يذكر قبل السجود فإنّه يقوم ويركع ثمّ يسجد
شرح
« الجعفرية ( 1 ) » أنّ استثناءهما قويّ وأصل الحكم في المسألة لم أجد فيه مخالفاً .
وفي ظاهر « الغنية ( 2 ) » الإجماع عليه .
وقوله قدّس الله تعالى روحه : ( ونسيان الركوع ثمّ يذكر قبل
السجود فإنّه يقوم ويركع ثمّ يسجد ) بإجماع العلماء كما في « المعتبر ( 3 ) »
وبالإجماع كما في « المدارك ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) والمصابيح ( 6 ) » . وفي « الذخيرة ( 7 ) » لا
خلاف فيه . وفي « المجمع ( 8 ) » كأنّه إجماعي .
ولا يجزيه الهوي السالف لأنّه نوى به السجود ، وقد قطع به الجماعة كما في
« الروض ( 9 ) » والأصحاب كما في « المقاصد العلية ( 10 ) » فهو كما لو أهوى لقتل حيّة
كما في « المسالك ( 11 ) » وعلى ذلك نصّ جماعة كما هو ظاهر الأكثر ( 12 ) وعلّله
غير واحد باستدراك الهوي إلى الركوع فإنّه واجب ولم يقع بقصده ، وقالوا : هذا يتمّ
هامش
( 1 ) الرسالة الجعفرية : ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) ص 116 .
( 2 ) غنية النزوع : في ما يتعلّق بالصلاة من الأحكام ص 113 .
( 3 ) المعتبر : في التوابع ج 2 ص 383 - 384 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 234 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : أحكام الركوع ج 1 ص 138 .
( 6 ) مصابيح الظلام : أحكام الركوع ج 2 ص 211 س 9 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 371 ص 26 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 147 .
( 9 ) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص 344 س 16 وص 345 س 18 .
( 10 ) المقاصد العلية : ص 333 س 9 .
( 11 ) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج 1 ص 291 .
( 12 ) منهم السبزواري في الذخيرة : في الشكّ والسهو ص 371 س 30 ، والشهيد الثاني
في الروض : ص 344 س 16 ، والبحراني في الحدائق : ج 9 ص 156 ، والمحقّق في
المختصر : ص 44 .