شرح
السهو لقضاء الصلاة على النبيّ وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وستسمع ما في الكتاب ( 1 ) . وفي
« الخلاف ( 2 ) » من ترك التشهّد أو الصلاة على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ناسياً قضى ذلك بعد
التسليم وسجد سجدتي السهو إجماعاً . وفي « النهاية ( 3 ) » قضاها ولا شئ عليه ،
وظاهر « الشرائع ( 4 ) » أنّه لا يسجد للسهو .
وفي « جامع المقاصد ( 5 ) والروض ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) » لو أراد قضاء
الصلاة على آل محمّد خاصّة ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وجب أن يضمّ إليه ممّا قبله ما يتمّ به وإن لم
يكن نسيه ، فيضيف الصلاة على النبيّ إلى آله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وأمّا إحدى الشهادتين فقد سمعت ( 9 ) ما في « الروض » وغيره . وفي
« الروضة ( 10 ) » قضاء إحدى الشهادتين قويّ لصدق اسم التشهّد عليها لا لكونها
جزءاً إلاّ أن يحمل التشهّد على المعهود .
فرع : إذا نسي السجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهّد قبل التسليم
فالظاهر وجوب الرجوع على القول بوجوب التسليم ، وعلى القول بأنّه مندوب
فوجهان : الرجوع سواء كانت واحدة أو اثنتين لأنّه لا يخرج عنها إلاّ بالتسليم أو
المنافي ، وثانيهما بطلان الصلاة لو كان المنسيّ السجدتين وقضاء السجدة
الواحدة .
هامش
( 1 ) سيأتي في صفحة 378 .
( 2 ) الخلاف : في مَن ترك التشهّد والصلاة على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ج 1 ص 371 مسألة 129 .
( 3 ) النهاية : باب فرض الصلاة . . . ص 89 .
( 4 ) شرائع الإسلام : الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص 116 .
( 5 ) لم نجد هذا الفرع في جامع المقاصد فضلا عن حكمه فيه بما نقله عنه الشارح ، فراجع .
( 6 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 346 س 15 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 148 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 372 س 30 .
( 9 ) راجع صفحة 364 .
( 10 ) الروضة البهية : أحكام الخلل ج 1 ص 701 .