شرح
أحوط ، وعلّل ذلك في الذكرى ( 1 ) بأنّ الأجزاء أجزاء فتقديمها أربط لها بالصلاة ،
وعلّل الثاني بأنّ السجود مرتبط بتلك فيقدّم على غيرها .
وفي « الروض ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) » أنّ الظاهر عدم وجوب ترتيب الأجزاء المنسية
وسجود السهو لها أو لغيرها ، لإطلاق الأوامر . وفي « الروض ( 4 ) » أنّ الأحوط موافقة
الذكرى في الأوّل خاصّة يعني وجوب تقديم الأجزاء المقضية على سجود السهو ،
بل لو قيل بوجوب تقديم الأسبق سببه فالأسبق كان أولى . قلت : قد قيل ذلك قاله
المحقّق الكركي في « شرح الألفية ( 5 ) » . وقال في « الجعفرية ( 6 ) » : لو تعدّدت الأجزاء
تعدّد السجود لها وإنّما يأتي به بعد الفراغ منها مرتّباً ترتيبها . واختار ذلك
الشارحان لها . وفي « المقاصد العلية ( 7 ) » يقدّم فعل الأجزاء على السجود على
الأحوط ، وكذلك الأولى تقديم الجزء على السجود لغيره من الأسباب وإن تقدّم
سبب السجود ، وتقديم الأجزاء المنسية مترتّبة على السجود لها من دون أن يخلّله
بينهما ، وتقديم الجزء على الاحتياط إن سبقه كما لو كان من الركعتين الأُوليين ولو
تأخّر تخيّر ، وتقديم صلاة الاحتياط على سجود السهو وإن تقدّم سببه ، قال :
وأوجب ذلك كلّه في الذكرى ولا ترتيب بين السجود المتعدّد وإن كانت البدأة
بالأوّل فالأول أفضل ( 8 ) . وفي « الروض ( 9 ) والذخيرة ( 10 ) » أنّ رواية عليّ بن حمزة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 84 .
( 2 ) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص 374 س 14 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 374 س 23 .
( 4 ) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص 347 س 18 .
( 5 ) شرح الألفية : ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) ص 311 .
( 6 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي : ج 1 ) ص 116 .
( 7 ) المطالب المظفّرية : ص 123 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) وأمّا الشرح
الآخر فلم نعثر عليه .
( 8 ) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 334 - 335 .
( 9 ) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص 347 س 19 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 374 س 26 .