شرح
و « جُمل الشيخ ( 1 ) واقتصاده ( 2 ) » والتقي ( 3 ) . وفي « المقنع ( 4 ) » نسبته إلى الرواية ، كما
سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك كلّه .
واعلم أنّه لا خلاف في أنّ التشهّد يقضى بعد التسليم كما في « الذخيرة ( 5 )
والكفاية ( 6 ) » ولا خلاف من القائلين بوجوب قضائه كما في « المدارك ( 7 ) » . وفي
« الخلاف ( 8 ) » الإجماع عليه . وفي « الروض ( 9 ) والدرّة » أنّه المشهور .
وفي « الذكرى ( 10 ) » لا فرق بين التشهّد الأوّل والأخير في التدارك بعد الصلاة
عند الجماعة في ظاهر كلامهم سواء تخلّل الحدث أم لا . وقال في « السرائر ( 11 ) » : لو
نسي التشهّد الأوّل ولم يذكره حتّى ركع في الثالثة مضى في صلاته ، فإذا سلّم منها
قضاه وسجد سجدتي السهو ، فإن أحدث بعد سلامه وقبل الإتيان بالتشهّد المنسي
وقبل سجدتي السهو لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه ، لأنّه
بسلامه انفصل عنها ولم يكن حدثه في صلاته بل بعد خروجه منها بالتسليم
الواجب عليه . قال : فإذا كان المنسي التشهّد الأخير وأحدث ما ينقض طهارته قبل
الإتيان به فالواجب عليه إعادة صلاته من أوّلها مستأنفاً ، لأنّه بعدُ في قيد صلاته
لم يخرج عنها . وفي « المعتبر ( 12 ) » أنّ قوله هذا ليس بوجه . وفي
هامش
( 1 ) الجُمل والعقود : في أحكام السّهو ص 79 .
( 2 ) الإقتصاد : في حكم السّهو ص 267 .
( 3 ) الكافي في الفقه : في حكم السهو ص 148 .
( 4 ) المقنع : باب السّهو في الصلاة ص 110 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 373 س 42 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 26 س 11 .
( 7 ) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 243 .
( 8 ) الخلاف : من نسي التشهّد الأول في صلاته ج 1 ص 453 و 354 مسألة 197 .
( 9 ) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص 347 س 6 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 43 .
( 11 ) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 259 .
( 12 ) المعتبر : الخلل الواقع في الصلاة ج 2 ص 386 .