شرح
الثامنة : لو شكّ في النيّة بعد التكبير أو في أثنائه لم يلتفت على القول بعدم
وجوب استحضارها فعلا كما صرّح به جماعة من المتأخّرين ( 1 ) ، وقد ترك ذكره في
التعداد جماعة من المتقدّمين فإنّه لم يذكر في « النهاية والغنية والسرائر
والإشارة » وغيرها مع التعرّض فيها لذكر غيره . وفي « المبسوط ( 2 ) » من شكّ في النيّة
فإنّه يجدّد النيّة إن كان في وقت محلّها . وفي « الوسيلة ( 3 ) » في ما لا حكم له من شكّ
في النيّة أو تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، انتهى فتأمّل .
التاسعة : قال الشيخ في « المبسوط ( 4 ) » : إذا تحقّق أنّه نوى ولم يدر أنّه نوى فرضاً
أو نفلا استأنف الصلاة احتياطاً . وفي « المدارك ( 5 ) » إذا تحقّق منه الصلاة وشكّ هل
نوى ظهراً أو عصراً مثلا أو فرضاً أو نفلا استأنف الصلاة . وفي « المسالك ( 6 )
والسهوية والشافية » إنّما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة ، فلو
علم ما قام إليه بنى عليه . قال في « المسالك ( 7 ) » ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى
على كونها ظهراً عملا بالظاهر في الموضعين . وفي « المدارك ( 8 ) » هو حسن .
العاشرة : لو تلافى ما شكّ فيه بعد الانتقال ففي « الذكرى ( 9 ) والدّرة
والروض ( 10 ) والمدارك ( 11 ) » أنّ الظاهر البطلان ، للإخلال لنظم الصلاة . وفي
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الأول في البيان : ص 149 ، والعاملي في المدارك : ج 4 ص 149 ، والسيّد
الطباطبائي في الرياض : ج 4 ص 255 والشهيد الثاني في روض الجنان : ص 349 س 21 .
( 2 ) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 122 .
( 3 ) الوسيلة : في بيان أحكام السهو ص 101 .
( 4 ) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 122 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 251 .
( 6 ) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج 1 ص 293 .
( 7 ) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج 1 ص 293 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 251 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 64 .
( 10 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 351 س 9 .
( 11 ) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 251 .