تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
معارض بأخبار ولا سيّما الصحيح في مسألة الشكّ في السجود والنهوض إلى القيام ، فإنّه بحسب الدلالة أظهر ومورده وإن خالف مورد الأوّل إلاّ أنّهما من واد واحد ، لاشتراكهما في كونهما من مقدّمات أفعال الصلاة ، فلا وجه للتفصيل بين الموردين ، لمكان الخبرين ، لأنّه يمكن الجمع بينهما بما ذكرنا ويمكن الحمل على وقوعه كثيراً لكنّ الأوّل أولى وأوفق . السادسة : لو شكّ في ذكر الركوع والطمأنينة فيه بعد الرفع فلا خلاف على الظاهر في عدم العود كما في « مجمع البرهان ( 1 ) » قال : وكذا واجبات السجود بعد الرفع منه . وفي « الروض ( 2 ) » قد وقع الاتفاق على عدم العود إلى ذكر الركوع أو السجود والطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء غير الجبهة بعد رفع الرأس منهما إذا وقع الشك في هذه الأشياء . وفي « الدروس ( 3 ) » لو شكّ في الركوع أو السجود فأتى به ثمّ شكّ في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالأقرب التدارك . وهناك فرع ذكر في « الموجز الحاوي ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) » قالا : لو كان يصلّي جالساً لعجزه عن القيام ثمّ شكّ في سجود الركعة الثانية أو في التشهّد سجد أو تشهّد ثمّ استأنف القراءة . قلت : وقد احتمل بعضهم ( 6 ) في المقام المضي . السابعة : إذا شكّ في الانتصاب من الركوع بعد الجلوس للسجود فالظاهر من « البيان ( 7 ) والميسية » الرجوع ويأتي فيه الخلاف السابق .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ : ج 3 ص 174 . ( 2 ) روض الجنان : في السهو والشك : ص 350 س 27 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج 1 ص 200 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) في الخلل ص 107 . ( 5 ) كشف الالتباس : في الخلل ص 162 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 6 ) لم نعثر على هذا الاحتمال من الأصحاب في الكتب التي بأيدينا مطبوعها وغير مطبوعها فراجع لعلّك تجده ، ويحتمل أن الشارح نقله عن محفل مذاكرة بعض أعلام عصره . ( 7 ) البيان : في الشكّ ص 150 .