شرح
نقل عليها الإجماع عين عبارة « المبسوط والوسيلة » فإن أرادوا بقولهم في حال
القيام استكمال القيام فذاك ، وإلاّ كانت دالّة على ما نحن فيه بطريق أولى . ونقل
هذه العبارة في « السرائر » عن الاقتصاد والجُمل والعقود وسائر كتبه ما عدا النهاية .
ونسب في « المختلف ( 1 ) » إلى القاضي أنّه لو شكّ في سجوده وقد قام لا يلتفت ، ثمّ
قال : وكذا التشهّد . ويأتي نقل كلام القاضي . وما نحن فيه خيرة « التذكرة ( 2 ) والميسية
والهلالية والروضة ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) والكفاية ( 6 ) والشافية والرياض ( 7 ) » وقد
سمعت ما في « مجمع البرهان » .
وفي « النهاية ( 8 ) ونهاية الإحكام » على ما نقل ( 9 ) عنها أنّه يرجع إلى السجود
والتشهّد ما لم يركع . وفي « الروض ( 10 ) » أنّه فيه مبالغةً وإغراباً ولكنّ في « المسالك ( 11 ) »
كما يأتي أنّه قريب فقد أغرب هو أيضاً . وعن القاضي ( 12 ) أنّه أوجب في بعض كلامه
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 402 و 404 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج 3 ص 319 .
( 3 ) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج 1 ص 698 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 249 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص 375 س 37 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 26 س 23 .
( 7 ) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج 4 ص 231 .
( 8 ) النهاية : في السهو ص 92 .
( 9 ) نقله عنها السبزواري في ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص 375 س 38 . وراجع
نهاية الإحكام : ج 1 ص 539 .
( 10 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 348 س 10 .
( 11 ) مراد الشارح من قوله « فقد أغرب هو أيضاً » أنّ الشهيد ( رحمه الله ) في المسالك أيضاً قوّى العود في
الفرض المذكور ، فوقع في الغرابة ( أي العود إلى السجود والتشهّد ما لم يركع ) الّتي استغربها
في كلام النهاية ونهاية الإحكام . هذا ولكن في عبارة المسالك في المقام تشويش وتهافت ،
يحمل على تضييع المصحّح وعدم تأمّله ، فراجع المسالك : ج 1 ص 329 .
( 12 ) كما في مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 404 ، والمهذّب : ج 1 ص 156 .