شرح
البرهان ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والرياض ( 4 ) » . وقال الشهيدان بالرجوع في
« الذكرى ( 5 ) والدروس ( 6 ) والبيان ( 7 ) وروض الجنان ( 8 ) » وهو خيرة « إرشاد الجعفرية ( 9 ) »
وقد يورد عليهم ما إذا كانت الأجزاء من الفاتحة وكان شكّه فيها بعد الفراغ من
السورة فإنّ الرجوع لتدارك الأجزاء يستلزم إعادة السورة مراعاةً للترتيب
الواجب إجماعاً . وفيها ( فيه - خ ل ) احتمال القرَان بين السورتين المنهيّ عنه إذا
قرأ غير السورة الأُولى بل يحتمل مطلقا أو قراءة أزيد من سورة المنهيّ عنه أيضاً
مطلقاً ، فتأمّل جيّداً . وفي « الذكرى ( 10 ) » أيضاً أنّه يرجع فيما إذا شكّ في أبعاض
السورة أو الحمد جزءاً كان أو صفةً كتشديد أو إعراب أو جهر أو إخفات أو مخرج
وهو قضيّة ما في « المسالك ( 11 ) » وسيأتي أنّ الناسي للجهر والإخفات إذا ذكرهما
لا يرجع إليهما فكيف يرجع مع الشكّ .
الثالثة : لو شكّ في القراءة وهو قانت ففي « الذكرى ( 12 ) وإرشاد الجعفرية ( 13 ) والروض ( 14 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 174 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ في أفعال الصلاة ص 375 س 35 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 26 س 22 .
( 4 ) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج 4 ص 232 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 62 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج 1 ص 200 .
( 7 ) البيان : في الشكّ ص 149 .
( 8 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 347 السطر الأخير .
( 9 ) المطالب المظفّرية : في الشكّ ص 127 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 62 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 1 ص 293 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 62 .
( 13 ) المطالب المظفّرية : في الشكّ ص 127 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 14 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 348 س 8 .