شرح
والروضة ( 1 ) » أنّه يرجع . وهو قضية ما في « البيان ( 2 ) » مع احتمال أنّ القنوت حائل في جملة
منها . وفي « مجمع البرهان ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) والكفاية ( 6 ) والرياض ( 7 ) » أنّه لا يرجع .
ويأتي على ما في « السرائر » أنّه أولى . وحجّة هؤلاء ما سبق في المسألة المتقدّمة .
الرابعة : لو شكّ في الركوع بعد الهوي إلى السجود ، ففي « الذكرى ( 8 ) والمسالك ( 9 )
والروض ( 10 ) والروضة ( 11 ) والرياض ( 12 ) » أنّه يعود ، لأنّ المراد بالأفعال المفردة
بالترتيب لا ما كان من مقدّمات تلك الأفعال كالهوي إلى السجود . وقد تعطيه
عبارة « الغنية ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) كما ستعرف .
وفي « المدارك ( 15 ) والكفاية ( 16 ) والذخيرة ( 17 ) والشافية » أنّه لا يعود . ونفى عنه البُعد
في « مجمع البرهان ( 18 ) » في أوّل كلامه ، ثمّ اعترض على نفسه برواية عبد الرحمن
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج 1 ص 698 .
( 2 ) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص 150 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 174 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 249 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ في أفعال الصلاة ص 375 س 30 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 26 س 22 .
( 7 ) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج 4 ص 229 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 62 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 1 ص 293 .
( 10 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 344 س 15 .
( 11 ) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج 1 ص 698 .
( 12 ) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج 4 ص 229 .
( 13 ) غنية النزوع : الفصل الحادي والعشرون ص 113 .
( 14 ) كالمهذّب : في السهو ج 1 ص 156 ، وإشارة السبق : في السهو ص 99 .
( 15 ) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 249 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 26 س 23 .
( 17 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ في أفعال الصلاة ص 375 س 36 .
( 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 173 .