شرح
وقال جماعة ( 1 ) : على القول بوجوب التسليم ينبغي الاقتصار بالنصّ المخالف
للأصل على مورده . ولم يفرّق في « الذكرى ( 2 ) والدرّة » بين الصلوات وجعلا
الجلوس آخرها بقدر التشهّد كافياً ، لاشتراك الجميع في المعنى . وفي « الروض ( 3 )
والمسالك ( 4 ) » فيه وجهان . وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » يحتمل ثبوت هذا الحكم
في الثنائية مثل الفجر والجمعة وصلاة المسافر ، وفي الثلاثية للأصل وموافقة
الأوامر المقتضية للإجزاء ، والعلّة الظاهرة من الأخبار بأنّها الوقوع بعد الخلاص
من معظم الصلاة وأركانها وأنّها ما بقي إلاّ التشهّد مع عدم صحّة الخبرين ( 6 ) الدالّين
على البطلان ، انتهى . والخبران صحيحان على الصحيح ، سلّمنا لكنّهما منجبران
بأعظم جابر .
وفي « الميسية والمسالك ( 7 ) والدرّة » لافرق بين الركعة والأكثر . وفي « مجمع
البرهان » أنّ الثنتين أولى بالبناء والإتمام نافلة وأنّه لا بدّ من الإتيان بالتشهّد
بعدهما ( 8 ) . وفي « الدروس ( 9 ) والروض ( 10 ) » فيه وجهان . وفي « الكفاية » فيه
إشكال ( 11 ) .
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة وسلّم وصحّت الصلاة بلا خلاف كما
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية : في المنافيات ص 301 ، والبحراني في الحدائق
الناضرة : في السهو ج 9 ص 119 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 34 .
( 3 ) روض الجنان : في الخلل ص 335 س 19 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 1 ص 286 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 88 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 و 2 ج 5 ص 332 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 3 ص 286 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 89 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في السهو ج 1 ص 205 .
( 10 ) روض الجنان : في الخلل ص 335 س 16 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 7 .