تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
أبو جعفر في استبصاره ، ونِعمَ ما قال ( 1 ) ، انتهى . وعن « الاستبصار » أنّ هذين الخبرين - يعني خبري زرارة ومحمّد - لا ينافيان الخبرين الأوّلين ، يعني خبري أبي بصير وابني أعين ، لأنّ من جلس في الرابعة وتشهّد ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخلّ بركن من أركان الصلاة وإنّما أخلّ بالتسليم والإخلال به لا يوجب إعادة الصلاة ( 2 ) . واستحسن هذا الحمل في « الذكرى ( 3 ) » وحكم به في « الكفاية ( 4 ) » وكذا « المدارك ( 5 ) » حسبما قدّمناه . وعلى هذا القول لافرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها ، لأنّهم بنوه على استحباب التسليم والخروج عن الصلاة بالتشهّد ، فتكون الزيادة بعد الصلاة ، فتأمّل . وفي « الذكرى » أنّه يكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم ( 6 ) . وقلت : سلف لنا أنّ الأصحّ وجوبه . ويأتي ما يرد على هذا القول وسابقه ، والغرض الآن نقل الأقوال في المسألة وأطرافها . وقد اتفقوا كما في « المعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والذكرى ( 10 ) » على أنّه إن لم يكن جلس عقيب الرابعة وجب عليه إعادة الصلاة . وعلى القولين لا يشترط الجلوس بقدر التسليم للنصّ ، وبذلك صرّح جماعة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : في السهو ج 1 ص 245 - 246 . ( 2 ) الاستبصار : ب 219 مَن تيقّن أنّه زاد في الصلاة ذيل ح 1431 ج 1 ص 377 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 33 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 4 . ( 5 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 222 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 33 . ( 7 ) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج 2 ص 380 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 380 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 49 س 9 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 33 . ( 11 ) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية : في المنافيات ص 301 ، وفي الروض : في الخلل ص 335 س 22 . والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 ص 89 ، والشهيد الأول في الذكرى : ج 4 ص 33 .