شرح
في « المختلف ( 1 ) » وهو خيرة « التهذيب ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمختلف ( 5 )
والكتاب » فيما سيأتي و « المنتهى ( 6 ) » فيما نقل عنه و « الألفية ( 7 ) والميسية والروض ( 8 )
والمسالك ( 9 ) والمقاصد العلية ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) ورسالة صاحب المعالم ( 12 )
والنجيبية » وكأنّه ميل إليه في « التذكرة ( 13 ) والهلالية » وتردّد فيه في « الكفاية ( 14 ) »
وظاهر « الدروس ( 15 ) » . وفي « البيان » إن جلس بقدر التشهّد فقولان الأقرب الإعادة
بناءاً على وجوب التسليم ( 16 ) .
وفي « السرائر » من صلّى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس في دبر الرابعة
فتشهّد الشهادتين وصلّى على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثمّ قام ساهياً عن التسليم فصلّى ركعة
خامسة ، فعلى مذهب مَن أوجب التسليم فالصلاة باطلة ، وعلى مذهب مَن لم
يوجب فالأولى أن يقال إنّ الصلاة صحيحة . وإلى هذا القول يذهب شيخنا
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 393 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في السهو ذيل ح 766 ج 2 ص 194 .
( 3 ) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج 2 ص 380 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 49 س 10 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 393 - 394 .
( 6 ) منتهى المطلب : في الخلل ج 1 ص 409 س 14 .
( 7 ) الألفية : في المنافيات ص 66 .
( 8 ) روض الجنان : في الخلل ص 335 س 13 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 1 ص 286 .
( 10 ) المقاصد العلية : في المنافيات ص 301 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 85 .
( 12 ) الاثنا عشرية : في المنافيات ص 10 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 308 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 25 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في السهو ج 1 ص 205 .
( 16 ) البيان : في الخلل ص 145 - 146 .