شرح
في « المفاتيح ( 1 ) » ولا إشكال فيه كما في « الذكرى ( 2 ) والمقاصد العلية ( 3 ) » وغيرهما ( 4 ) ،
وبذلك صرّح جماعة ( 5 ) وقالوا : ويسجد للسهو ، لأنّ النصّ ورد على زيادة ركعة
فيمكن اختصاص الحكم بها قصراً له على مورده وتعديته إلى الزائد .
ولو ذكر الزيادة بعد السجود احتمل في « التذكرة ( 6 ) والميسية » وغيرهما ( 7 ) أن
يضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين ويكون نافلة ، واحتمل التسليم والسجود
للسهو وتلغى الركعة إذا لم يقصد النفل بها . وفي « الكفاية » أنّ الأوّل أولى ( 8 ) .
ولو ذكرها بعد الركوع وقبل السجود ففي « التحرير ( 9 ) والكتاب » فيما يأتي أنّه
يتشهّد ويسلّم ، وقد قوّى جماعة أنّه كما لو ذكر بعد السجود منهم الشهيدان في
« الذكرى ( 10 ) والمسالك ( 11 ) » - لكنّ في « المسالك » قبل كمال السجود - والميسي . وفي
« الروض » فيه وجهان ( 12 ) ، وكأنّه متردّد في « المقاصد العلية ( 13 ) كالكفاية ( 14 ) » واحتمل
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في السهو - مفتاح 198 ج 1 ص 175 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 34 .
( 3 ) المقاصد العلية : في المنافيات ص 302 .
( 4 ) ككفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 6 .
( 5 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص 530 ، والشهيد الأول
في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 34 ، والبحراني في الحدائق الناضرة :
في السهو ج 9 ص 118 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 309 .
( 7 ) كالحدائق الناضرة : في السهو ج 9 ص 118 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 5 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 49 س 11 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 34 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 1 ص 287 .
( 12 ) روض الجنان : في الخلل ص 335 س 16 .
( 13 ) المقاصد العلية : في المنافيات ص 301 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 7 .