تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
في « التذكرة » الجلوس والتشهّد والتسليم وإتمامها وإضافة اُخرى والإبطال ، لأنّا إن أمرناه بالسجود زاد ركناً آخر وإن لم نأمره زاد ركناً غير متعدٍّ به منفرداً بخلاف الركعة فإنّها بصورة صلاة اُخرى ( 1 ) . فإن قيل : على ما يختاره المصنّف من ندب التسليم ينبغي الصحّة على كلّ حال . قلنا : الظاهر أنّ القائل بالندب يقول إنّ الخروج لا يتحقّق بمجرّد الفراغ من التشهّد ، بل لا بدّ معه إمّا من نيّة الخروج أو فعل المنافي أو التسليم وإن لم يكن واجباً . وحينئذ يتجه مساواته لغيره حيث لم يتحقّق ذلك ، لأنّ الفرض كونه متوهّماً أنّه في الصلاة لم يخرج منها . وفي « البيان » لو ذكر راكعاً ، فإن قلنا بالإرسال أرسل نفسه وإلاّ بطلت ، وأولى بالبطلان لو ذكر بين الركوع والسجود ( 2 ) . وفي « مجمع البرهان » أنّه لو ذكر بين السجدتين فالظاهر أنّه كما لو ذكر بعد إتمامهما مع احتمال البطلان ، وكذا الحال فيما لو ذكر بين الركوع والسجود ، وهذا إلى البطلان أقرب . والظاهر الصحّة في الكلّ للرواية ، فإنّه إذا لم يبطل بالركعة وهي ركن وزيادة فالبعض بالطريق الأولى ، فلا يبعد البناء والإتمام نافلة . وتردّد المصنّف في الإتمام كأنّه لعدم صحّة إحدى الروايتين وعدم العمل بالأخيرة وعدم النيّة والتكبير . ولا يبعد كون الأولى الاحتراز ( الاجتزاء - خ ل ) والقطع ( 3 ) ، انتهى . وقال في « الذكرى » : وعلى ما قلناه من اعتبار التشهّد لا فرق في ذلك كلّه في الصحّة إن حصل وفي البطلان إن لم يحصل ( 4 ) . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ القول المشهور هو المؤيّد المنصور بالقواعد كما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 310 . ( 2 ) البيان : في الخلل ص 146 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 87 - 88 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 34 .