ولو ذكر في محلّه أتى به ، أو زاد في الصلاة ركعة ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو ذكر في محلّه أتى به ) أي لو
ذكر قبل الانتقال إلى ركن أتى به وصحّت الصلاة ، لأنّه لا يؤثّر خللا ولا إخلالا
بماهيّة الصلاة كما في « المعتبر ( 1 ) » وقد قطع بذلك الأصحاب ( 2 ) . وعن « المنتهى » أنّه
لا خلاف فيه بين أهل العلم ( 3 ) وهذا في غير النيّة والتكبير واضح ، وأمّا فيهما
فيتحقّق بعدم الشروع في الصلاة .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو زاد في الصلاة ركعةً )
سهواً مطلقاً على الأشهر الأقوى كما في « الرياض ( 4 ) » . وفي « الدروس »
أنّ المشهور البطلان مطلقاً ( 5 ) . وفي « الذكرى ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والمقاصد العلية ( 8 )
والدرّة والجواهر والمفاتيح ( 9 ) » أنّ الأكثرين أطلقوا البطلان . قلت : لعلّهم أشاروا
بذلك إلى ما في « المقنع ( 10 ) وكافي ثقة الإسلام ( 11 ) والجُمل والعقود ( 12 )
هامش
( 1 ) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج 2 ص 377 .
( 2 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في السهو ج 4 ص 421 . والطباطبائي في رياض
المسائل : في الخلل السهوي ج 4 ص 204 ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل
الواقع في الصلاة ج 4 ص 37 .
( 3 ) منتهى المطلب : في الخلل ج 1 ص 408 س 18 .
( 4 ) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج 4 ص 208 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في السهو ج 1 ص 205 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 33 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 1 ص 286 .
( 8 ) المقاصد العلية : في المنافيات ص 302 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج 1 ص 175 .
( 10 ) المقنع : في باب السهو ص 103 .
( 11 ) الفروع من الكافي : في السهو ج 3 ص 362 .
( 12 ) الجُمل والعقود : في السهو ص 77 .