شرح
حتّى يسجد وعن سجدتين من ركعة ولا يذكرهما حتّى يركع في الثانية ( 1 ) . وفي
« السرائر » أو سها عن النيّة أو تكبيرة الإحرام حتّى يركع أو عن الركوع
حتّى يدخل في حالة السجود بحيث لو كان شاكّاً فيه ودخل في الحالة الثانية
لا يلتفت إليه ، أو يسهو فيترك سجدتين من ركعة أيّ ركعة كانت على الصحيح
من المذهب ( 2 ) ، انتهى . فقد ترك فيها ذكر القيام والبطلان بالسهو عن ركن
من الأركان الخمسة مع عدم الذكر إلاّ بعد تجاوز المحلّ مع إبرازه في
عنوان المثال طفحت به عبارات المتأخّرين ، والمناقش إنّما يناقش في عدم
ركنيّة النيّة مع الموافقة على البطلان بتركها وكذا القيام كما ستسمع . ففي
« الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والبيان ( 9 )
والهلالية والجعفرية ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) كمن أخلّ بالقيام حتّى نوى أو بالنيّة حتّى
كبّر أو بالتكبير حتّى قرأ أو بالركوع حتّى سجد أو بالسجدتين حتّى ركع .
وفي « الرياض » لا خلاف فيما عدا الأخيرين ، ولا إشكال إلاّ في الأوّل ،
وأمّا الأخيران فالمشهور الأقوى فيهما ذلك بل عليه جمهور المتأخّرين ( 12 ) . وفي
« النجيبية » لا خلاف في بطلان صلاة من سها عن النيّة حتّى كبّر . وفي « المدارك »
هامش
( 1 ) المراسم : في السهو ص 89 .
( 2 ) السرائر : في السهو ج 1 ص 245 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص 114 .
( 4 ) المختصر النافع : في الخلل الواقع في الصلاة 43 .
( 5 ) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج 2 ص 377 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 304 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 49 س 6 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 32 .
( 9 ) البيان : في الخلل ص 145 .
( 10 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في المنافيات ص 116 .
( 11 ) كنهاية الإحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص 528 .
( 12 ) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج 4 ص 204 .