شرح
لا ريب فيه ( 1 ) .
وفي « الذكرى » إجماع الأُمّة إلاّ الزهري والأوزاعي على بطلان صلاة من
سها عن التكبير حتّى قرأ ( 2 ) . وفي « الدُرّة » أيضاً إجماع الأُمّة من دون استثناء . وفي
« إرشاد الجعفرية ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والنجيبية والشافية » الإجماع على ذلك . وفي
« المدارك » نقل حكايته عن جماعة ( 5 ) . وفي « المقاصد العلية » لا خلاف في الإعادة
في زيادته ونقصه ( 6 ) .
وفي « الكفاية » أنّ المشهور بطلان صلاة من أخلّ بالركوع حتّى سجد ( 7 ) .
وفي « المدارك ( 8 ) والنجيبية » أنّه مذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس
وعامّة المتأخّرين . قلت : والأمر كما ذكرا ، وعبارة المفيد هذه : إن ترك
الركوع ناسياً أو متعمّداً أعاد على كلّ حال ( 9 ) . وعن الحسن بن عيسى أنّه قال :
من نسي الركوع حتّى سجد بطلت صلاته ( 10 ) ، وقد أطلق ولم يفصّل بين الأُوليين
والأخيرتين . وقد نسب عدم الفصل في « التذكرة » إلى الأكثر ( 11 ) . وفي
« الكفاية » إلى المشهور ( 12 ) . وعليه نصّ جماعة كثيرون ( 13 ) . وقد تقدّم
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 215 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 255 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص 88 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 4 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 215 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 215 .
( 6 ) المقاصد العلية : في المنافيات ص 297 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 1 و 2 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 216 .
( 9 ) المقنعة : في مسنونات الصلاة ص 138 .
( 10 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 361 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 305 - 306 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 2 .
( 13 ) منهم العلاّمة في مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 361 ، وابن إدريس في السرائر : في
السهو ج 1 ص 245 ، والشهيد الأول في البيان : في الخلل ص 145 .