تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
الكلام في هذه المباحث في محالّها وتقدّم نقل ما في « المبسوط » ونقل القول الّذي نقله فيه من التلفيق وقول أبي علي وعليّ بن الحسين وما في « النهاية والوسيلة والجُمل والعقود » وفي جملة من العبارات : حتّى سجد . وفي بعض منها : حتّى سجد السجدتين ، وقد مضى بيان ذلك أيضاً . وفي « الرياض » أنّه لا قائل بالفصل بين السهو عن الركوع إلى أن يسجد الواحدة وبين السهو عنه إلى أن يسجد السجدتين ويقوم ( 1 ) ، انتهى ، وليلحظ ما ذكرناه في مبحث الركوع ( 2 ) . وفي « المدارك » أنّ مذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب بطلان صلاة من أخلّ بالسجدتين حتّى ركع ( 3 ) . وفي « الدُرّة » أنّه مذهب أكثر الأصحاب ، وفي « غاية المرام ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » أنّه المشهور . وفي « النجيبية » أنّه ممّا لا خلاف فيه . وقد تقدّم الكلام ( 6 ) في ذلك في مبحث السجود مستوفىً . وفي « المدارك » أنّ مقتضى قوله في الشرائع : كمن أخلّ بالقيام حتّى نوى ، كون القيام في حال النيّة ركناً وهو غير واضح ( 7 ) . قلت : ونحوه ما في « الرياض ( 8 ) » كما سمعت ، وقد يوجّه باشتراط مقارنتها للتكبير فإنّ القيام ركن فيه قطعاً وهي لا تتحقّق إلاّ حالة القيام .
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج 4 ص 205 . ( 2 ) تقدّم في ج 7 ص 288 . ( 3 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 219 . ( 4 ) غاية المرام : في الخلل ص 18 س 10 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 2 . ( 6 ) تقدّم في ج 7 ص 349 . ( 7 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 214 . ( 8 ) تقدّم في ص 285 .