شرح
الكلام في هذه المباحث في محالّها وتقدّم نقل ما في « المبسوط » ونقل
القول الّذي نقله فيه من التلفيق وقول أبي علي وعليّ بن الحسين وما في
« النهاية والوسيلة والجُمل والعقود » وفي جملة من العبارات : حتّى سجد .
وفي بعض منها : حتّى سجد السجدتين ، وقد مضى بيان ذلك أيضاً . وفي
« الرياض » أنّه لا قائل بالفصل بين السهو عن الركوع إلى أن يسجد الواحدة
وبين السهو عنه إلى أن يسجد السجدتين ويقوم ( 1 ) ، انتهى ، وليلحظ ما ذكرناه في
مبحث الركوع ( 2 ) .
وفي « المدارك » أنّ مذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب بطلان صلاة من
أخلّ بالسجدتين حتّى ركع ( 3 ) . وفي « الدُرّة » أنّه مذهب أكثر الأصحاب ، وفي « غاية
المرام ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » أنّه المشهور . وفي « النجيبية » أنّه ممّا لا خلاف فيه . وقد تقدّم
الكلام ( 6 ) في ذلك في مبحث السجود مستوفىً .
وفي « المدارك » أنّ مقتضى قوله في الشرائع : كمن أخلّ بالقيام حتّى نوى ،
كون القيام في حال النيّة ركناً وهو غير واضح ( 7 ) . قلت : ونحوه ما في « الرياض ( 8 ) »
كما سمعت ، وقد يوجّه باشتراط مقارنتها للتكبير فإنّ القيام ركن فيه قطعاً وهي
لا تتحقّق إلاّ حالة القيام .
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج 4 ص 205 .
( 2 ) تقدّم في ج 7 ص 288 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 219 .
( 4 ) غاية المرام : في الخلل ص 18 س 10 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 2 .
( 6 ) تقدّم في ج 7 ص 349 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 214 .
( 8 ) تقدّم في ص 285 .