وتستحبّ فيها الجماعة ،
شرح
انتهى ( 1 ) . وفي « كفاية الطالبين » لابن المتوّج : متى وزّع لا يركع وعليه من سورة
بقية ، وظاهره وجوب الإكمال لمكان تنكير السورة . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) » صوَر
أُخر يستفاد حكمها وتصويرها ممّا ذكرناه .
البحث السادس : الظاهر أنّ القرآن هنا كالقرآن في المكتوبة كما في « البيان ( 3 )
والشافية » . وقال في « الروض ( 4 ) » : لا يجزي في التبعيض أقلّ من آية . وعليك
بملاحظة هذه المباحث فإنّ في بعضها ما يؤيّد ما في البعض الآخر .[ في استحباب الجماعة في صلاة الكسوف ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتستحبّ فيها الجماعة ) إجماعاً
منّا كما في « التذكرة ( 5 ) » وظاهر « الغنية ( 6 ) » أو صريحها ، وعندنا كما في
« كشف اللثام ( 7 ) » . وفي « الخلاف ( 8 ) » الإجماع على صلاتها جماعةً وفرادى ، وفيه
الإجماع على خلاف قول أبي حنيفة من أنّ صلاة خسوف القمر فرادى لا جماعة .
وهو المشهور كما في « المهذّب البارع ( 9 ) » . وفي « المختلف ( 10 ) » أنّ المشهور
استحبابها مطلقاً .
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص 370 .
( 2 ) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج 2 ص 467 .
( 3 ) البيان : في صلاة الآيات ص 117 و 118 .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص 303 س 20 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 184 .
( 6 ) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف ص 97 .
( 7 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 358 .
( 8 ) الخلاف : في صلاة الكسوف ج 1 ص 682 مسألة 457 .
( 9 ) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج 1 ص 427 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 290 .