تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
الظلام ( 1 ) » أنّ الأحوط قراءة خمس سوَر في ركعة أو تفريق سورة على الخمس . وفي « الحدائق ( 2 ) والرياض ( 3 ) » لاوجه لهذا الاحتياط بعد دلالة الصحيحين - صحيح البزنطي ( 4 ) وعلي بن جعفر ( 5 ) - على جواز التفريق في ركعتين أو ثلاث .الخامس : قال في « التذكرة » الأقرب جواز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض سورة ، قال : فإذا قام إلى الثانية ابتدأ بالحمد وجوباً ، لأنّه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ، ثمّ يبتدئ بسورة من أوّلها ، ثمّ إمّا أن يكملها أو يقرأ بعضها ، ويحتمل أن يقرأ من الموضع الّذي انتهى إليه أوّلا من غير أن يقرأ الحمد ، لكن يجب عليه أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرّة في الركعتين معاً ( 6 ) . وفي « نهاية الإحكام ( 7 ) » يحتمل ضعيفاً أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه من غير أن يقرأ الحمد ، لكن يجب عليه أن يقرأ الحمد إلى آخر . . . ما في التذكرة . قال في « كشف اللثام ( 8 ) » : ويجب عليه أن يقرأ سورة اُخرى بناءً على وجوبها . وفي « الحدائق ( 9 ) » تقوية ما ضعّفه في نهاية الإحكام لصحيح زرارة وغيره . وفي « الذكرى » لو بعّض بسورتين أو ثلاث أو أربع جاز غير أنّه إذا أتمّ السورة وجب عليه أن يقرأ بعدها الفاتحة ( 10 ) . قلت : جواز التبعيض بما ذكر يظهر من
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج 1 ص 198 س 18 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 2 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج 10 ص 332 . ( 3 ) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج 4 ص 133 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 13 ج 5 ص 153 . ( 5 ) مسائل عليّ بن جعفر ( المستدركات ) : في صلاة الكسوف ح 586 ص 248 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 171 . ( 7 ) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج 2 ص 73 . ( 8 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 357 . ( 9 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج 10 ص 333 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 210 .