تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
عبارات جماعة ( 1 ) . وقال في « التذكرة » : هل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث ؟ إشكال ينشأ من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس فتجب الخمس ، والأقرب الجواز ( 2 ) . وفي « الذكرى » لو قرأ السورة في القيام الأوّل وبعّض بسورة أو أزيد في القيام الباقي جاز . والظاهر عدم وجوب إكمال السورة ثانياً لحصول مسمّى السورة في الركعة ، ويحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس . . . إلى آخر ما مرّ نقله عنه ( 3 ) . وفي « إرشاد الجعفرية ( 4 ) والمقاصد العلية ( 5 ) والروضة ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » أنّه لو أتمّ سورة في الركعة ثمّ بعّض في باقي القيام لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه لحصول الغرض ، وهو قراءة سورة في الركعة . قلت : وهذا ظاهر جملة من كتبهم ( 9 ) . وقد يلوح من عبارة « الألفية » وجوب الإكمال حيث قال : وفي الخامس والعاشر يتمّها ( 10 ) . لكن قال في « المقاصد العلية » : إنّ في بعض نسخها بعد قوله « يتمّها » : لو لم يكن أتمّ سورة قبل . قال : وهو قيد حَسن مؤدّ لما ذكرناه ،
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج 2 ص 466 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 357 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في صلاة الآيات ج 4 ص 133 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 171 . ( 3 ) تقدّم في ص 19 . ( 4 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص 188 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 5 ) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص 370 . ( 6 ) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج 1 ص 680 . ( 7 ) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص 303 س 19 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 259 . ( 9 ) منها تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 171 ، وذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 210 ، وكشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 357 . ( 10 ) الألفية : في صلاة الآيات ص 74 .
مفتاح الكرامة — صفحة 20 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي