شرح
عبارات جماعة ( 1 ) . وقال في « التذكرة » : هل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث ؟
إشكال ينشأ من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة
فلا تجوز الزيادة أو خمس فتجب الخمس ، والأقرب الجواز ( 2 ) . وفي « الذكرى » لو
قرأ السورة في القيام الأوّل وبعّض بسورة أو أزيد في القيام الباقي جاز . والظاهر
عدم وجوب إكمال السورة ثانياً لحصول مسمّى السورة في الركعة ، ويحتمل أن
ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس . . . إلى آخر ما مرّ نقله عنه ( 3 ) .
وفي « إرشاد الجعفرية ( 4 ) والمقاصد العلية ( 5 ) والروضة ( 6 ) والروض ( 7 )
والمسالك ( 8 ) » أنّه لو أتمّ سورة في الركعة ثمّ بعّض في باقي القيام لم يجب عليه
إكمال ما شرع فيه لحصول الغرض ، وهو قراءة سورة في الركعة . قلت : وهذا ظاهر
جملة من كتبهم ( 9 ) . وقد يلوح من عبارة « الألفية » وجوب الإكمال حيث قال : وفي
الخامس والعاشر يتمّها ( 10 ) . لكن قال في « المقاصد العلية » : إنّ في بعض نسخها بعد
قوله « يتمّها » : لو لم يكن أتمّ سورة قبل . قال : وهو قيد حَسن مؤدّ لما ذكرناه ،
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج 2 ص 466 ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 357 ، والطباطبائي في رياض المسائل :
في صلاة الآيات ج 4 ص 133 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 171 .
( 3 ) تقدّم في ص 19 .
( 4 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص 188 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 2776 ) .
( 5 ) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص 370 .
( 6 ) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج 1 ص 680 .
( 7 ) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص 303 س 19 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 259 .
( 9 ) منها تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 171 ، وذكرى الشيعة : في صلاة الآيات
ج 4 ص 210 ، وكشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 357 .
( 10 ) الألفية : في صلاة الآيات ص 74 .