شرح
والجعفرية وشرحها والمقاصد العلية والروضة » وغيرها كما ستعرف . وقرّبه في
« التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) ومصابيح الظلام ( 4 ) » لصيرورتها حينئذ
بمنزلة ركعة . وفي « كشف اللثام ( 5 ) » في وجوب سورة في ركعة كلّ صلاة واجبة نظر .
وفي « النجيبية » أنّ مستند الوجوب غير معلوم ولهذا نسبه المصنّف إلى المشهور .البحث الرابع : اختار الشهيدان في « الدروس ( 6 ) والبيان ( 7 ) والمسالك ( 8 )
والروضة ( 9 ) » أنّه يجوز أن قرأ سورتين أو ثلاث . قلت : وقد يظهر ذلك من
« المقنع ( 10 ) والهداية ( 11 ) والنهاية ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) . وقرّبه في « التذكرة ( 14 ) » بعد أن استشكل
فيه ، وكذلك قرّبه في « كشف اللثام ( 15 ) » . وفي « الذكرى » يحتمل أن ينحصر المجزي
في سورة واحدة أو خمس سوَر ، لأنّها إن كانت ركعة وجبت الواحدة وإن كانت
خمساً فالخمس ، وليس بين ذينك واسطة ( 16 ) . وفي « المدارك ( 17 ) ومصابيح
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 171 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 47 س 1 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج 2 ص 73 .
( 4 ) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج 1 ص 198 س 19 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني قم ) .
( 5 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 356 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج 1 ص 195 .
( 7 ) البيان : في صلاة الآيات ص 118 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 259 .
( 9 ) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج 1 ص 681 .
( 10 ) المقنع : في صلاة الكسوف والزلزلة ص 142 .
( 11 ) الهداية : في صلاة الكسوف ص 151 .
( 12 ) النهاية : في صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ص 137 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 210 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 171 .
( 15 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 357 .
( 16 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 210 .
( 17 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 140 .