شرح
« الرياض » لاوجه لما ذكره في الذكرى لمكان الخبر المذكور وغيره انتهي ( 1 ) . وفي
« الذخيرة ( 2 ) » - بعد أن ذكر ما في الذكرى وبعض ما سنحكيه عن التذكرة - قال : في
أكثر هذه الصوَر إشكال ، والمتّجه الاقتصار على المورد الّذي دلّت عليه الرواية .
وفي « التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والذكرى ( 5 ) » احتمال وجه رابع وهو أنّ له
إعادة البعض الّذي قرأه من السورة بعينه . قالا : وهل يتعيّن عليه حينئذ قراءة
الفاتحة ؟ إشكال ينشأ من إجزاء بعضها بغير الحمد ، فالكلّ أولى ومن وجوب قراءة
الحمد مع الابتداء بأوّل السورة . قال في « الذكرى » : هذا إن قرأ جميعاً ، وإن قرأ
بعضها فأشدّ إشكالا . وفي « البيان » لو بعّض في قيام وأراد في القيام إلى الثاني
استئناف ذلك البعض أو قراءة السورة بكمالها احتمل المنع لظاهر الخبر ، وحينئذ
يشكل وجوب قراءة الحمد ، انتهى ( 6 ) .
وفي « مصابيح الظلام ( 7 ) » لعلّ دليل الشهيدين في التخييرات الثلاثة خبر
الحلبي ( 8 ) . قلت : قوله ( عليه السلام ) فيه : « حتّى تستأنف أُخرى » لعلّه يرفع دلالته .البحث الثالث : ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب كما في « الحدائق ( 9 ) » أنّه يجب
قراءة سورة كاملة في مجموع الخمس . وفي « رسالة صاحب المعالم ( 10 ) والنجيبية
ومصابيح الظلام ( 11 ) » أنّه المشهور . وهو خيرة « الذكرى والبيان والدروس والألفية
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج 4 ص 133 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص 324 س 40 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 171 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج 2 ص 73 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 211 .
( 6 ) البيان : في صلاة الآيات ص 118 .
( 7 ) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج 1 ص 199 س 2 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني قم ) .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 7 ج 5 ص 151 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج 10 ص 333 .
( 10 ) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص 12 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 11 ) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج 1 ص 198 س 18 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني قم ) .