شرح
السورة قرأها ، ولا يلزمه قراءة سورة الحمد ، بل يبتدئ من الموضع الّذي انتهى
إليه ، فإذا أراد أن يقرأ سورة اُخرى قرأ الحمد ثمّ قرأها بعدها . ومثله من دون
تفاوت ما في « النهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) » وهو أي التخيير بين الأوّل والثالث خيرة
« الجعفرية ( 3 ) » مع إعادة الحمد إذا أراد الثالث ، وفي « المسالك ( 4 ) والروض ( 5 )
والروضة ( 6 ) والمقاصد العلية ( 7 ) ورسالة صاحب المعالم ( 8 ) » وتلميذه ( 9 ) أنّه يجب عليه
فيما عدا الأوّل إعادة الحمد مع احتمال عدم الوجوب في الجميع في الكتب
الثلاثة الأُول . وقد سمعت ما في « المبسوط » وغيره من ظهور وجوب إعادتها في
الأخير لكنّ المصنّف في « التذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) » توقّف فيه * في الأخير ،
ذكر ذلك في « التذكرة » بعد أن نقله عن المبسوط . ومنشأه أنّ موجب الحمد في
غير القيام الأوّل ابتداء سورة أو ختم سورة .
وفي « فوائد الشرائع ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) » لو قرأ من موضع آخر في القيام
هامش
* - أي في الوجوب .
( 1 ) النهاية : في صلاة الكسوف والزلازل ص 137 .
( 2 ) الوسيلة : في بيان صلاة الكسوف ص 113 .
( 3 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ج 1 ) : في صلاة الآيات ص 133 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 259 .
( 5 ) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص 303 س 22 .
( 6 ) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج 1 ص 681 .
( 7 ) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص 369 .
( 8 ) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص 12 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 9 ) النور القمرية : في صلاة الكسوف ص 195 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4978 ) .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 170 و 171 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج 2 ص 72 .
( 12 ) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص 49 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 13 ) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج 2 ص 466 .