شرح
وغيرها ( 1 ) . أنّه متى ركع عن بعض سورة قرأ في القيام بعده من حيث قطع ،
وظاهرها تعيّن ذلك عليه . وفي « نهاية الإحكام ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) » وموضع من
« التذكرة ( 4 ) » أنّه أحوط . وقال في موضع آخر من الأخير : الأقرب أنّه يكملها أو
يقرأ بعضاً من الموضع الّذي انتهى إليه ، وليس له أن يقرأ بعضاً من سورة اُخرى
وفي « الذكرى ( 5 ) والبيان ( 6 ) والروض ( 7 ) والروضة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والمقاصد
العليّة ( 10 ) » أنّه متى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع
القطع وبين القراءة من أيّ موضع شاء متقدّماً أو متأخّراً وبين رفضها وقراءة
غيرها . ونحو ذلك ما في « رسالة صاحب المعالم ( 11 ) وشرحها ( 12 ) » ونسب صاحب
« إرشاد الجعفريّة ( 13 ) » إلى المحقّق الثاني تقوية ذلك في بعض فوائده . ونسب في
« التذكرة ( 14 ) » التخيير بين الأوّل والثالث إلى ظاهر المبسوط ، والأمر كما ذكر .قال
في « المبسوط ( 15 ) » إذا أراد قراءة بعض السورة فإذا أراد في الثانية بقيّة تلك
هامش
( 1 ) كمدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 140 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج 2 ص 72 .
( 3 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 357 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 170 و 171 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 210 .
( 6 ) البيان : في صلاة الآيات ص 118 .
( 7 ) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص 303 س 11 .
( 8 ) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج 1 ص 680 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 259 .
( 10 ) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص 369 .
( 11 ) الإثنا عشرية : في صلاة الآيات ص 12 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 12 ) النور القمريّة : في صلاة الكسوف ص 195 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4978 ) .
( 13 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص 188 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 170 .
( 15 ) المبسوط : في صلاة الكسوف ج 1 ص 173 .