ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان ، ولا يجب الدعاء .
شرح
احتمل حملها على الأقلّ ، ذكر ذلك في « الدروس ( 1 ) » .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو نذر صلاة الليل وجبت
الثمان ) كما في « التذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والبيان ( 4 ) والروض ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 )
والذخيرة ( 7 ) » لأنّها المعروفة بهذا الاسم . وفي « الشافية » الأقرب أنّها الإحدى
عشرة ، لأنّها الأشيع في العرف .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا يجب الدعاء ) كما في
« التذكرة ( 8 ) والبيان ( 9 ) وروض الجنان ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) »
ولا تجب الوتر كما فيما عدا الأوّل ( 13 ) ولا الشفع ولا السورة كما في
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 151 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 200 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج 1 ص 265 .
( 4 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 .
( 5 ) روض الجنان : في صلاة النذر ص 323 س 26 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذرات ج 3 ص 10 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص 346 س 6 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 200 .
( 9 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 .
( 10 ) روض الجنان : في صلاة النذر ص 323 س 27 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص 346 س 6 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج 3 ص 10 .
( 13 ) بل عبارة الأول أيضاً تفيد نفي الوجوب عن الوتر أيضاً ، فإنّ عبارته هكذا : ولو نذر صلاة
الليل وجب ثمان ركعات ، انتهى موضع الحاجة ، فإنّ تخصيص الوجوب بالثمان ينفي
الوجوب عن غيرها ومنه ركعات الوتر ، فتأمّل على أن عبارة غير الأول لا تزيد في الدلالة
على نفي الوجوب عن الوتر ضمن ذلك أيضاً ، فراجع تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 200 ،
والإرشاد : ج 1 ص 265 ، والبيان : ص 119 .