تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
والدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والروضة ( 4 ) والجواهر المضيئة » وظاهر « كنز الفوائد ( 5 ) » قالوا : وتظهر الفائدة في الكفّارة . وفي « الذكرى » فيه وجهان ( 6 ) . وفي « الشافية » الأقرب عدم الانعقاد . وفي « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » لو نذر أوّل رمضان لم ينعقد . هذا إذا نذر مجرّد فعل الفريضة ، وأمّا إذا نذرها على صفة كمال انعقد قطعاً ، ولو نذرها على وجه مرجوح باعتبار المكان والزمان فقد تقدّم ( 9 ) الكلام فيه . ولو نذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجبت عليه عيناً ، فلو سبقه سابق بطل النذر إن قصد أداء فرض الكفاية ، وإن أطلق نذر صلاة الجنازة لم تسقط ما دامت الصلاة مشروعة كما في « البيان ( 10 ) » . ولو نذر الوضوء أو الغُسل المندوب أو التيمّم انعقد لكن يراعي في التيمّم الشرعية الغالبة ، ولو عيّن وقتاً فاتّفق كونه متطهّراً لم يجب الحدث . وقد تقدّم في بحث الوضوء ( 11 ) في مسألة نذر المتابعة فيه ماله نفع تامّ في المقام ، ولو نذر الطهارة حمل على الحقيقة وهي المائية ، وفي وجوب التيمّم عند تعذّرها نظر أقربه الوجوب . ولو جعلنا الطهارة مقولة بالتواطؤ تخيّر في الثلاثة وإن كانت بالتشكيك
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ، ص 150 . ( 2 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 - 120 . ( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 483 . ( 4 ) الروضة البهية : في صلاة النذر ج 1 ص 689 . ( 5 ) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 136 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 236 . ( 7 ) لم نعثر عليه فيه وإنّما حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في النذر ج 2 ص 111 س 12 . ( 8 ) السرائر : في النذر ج 3 ص 68 . ( 9 ) تقدّم في ج 3 ص 237 . ( 10 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 . ( 11 ) تقدّم في ج 1 ص 41 .
مفتاح الكرامة — صفحة 147 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي