شرح
والدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والروضة ( 4 ) والجواهر المضيئة »
وظاهر « كنز الفوائد ( 5 ) » قالوا : وتظهر الفائدة في الكفّارة . وفي « الذكرى » فيه
وجهان ( 6 ) . وفي « الشافية » الأقرب عدم الانعقاد .
وفي « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » لو نذر أوّل رمضان لم ينعقد .
هذا إذا نذر مجرّد فعل الفريضة ، وأمّا إذا نذرها على صفة كمال انعقد قطعاً ،
ولو نذرها على وجه مرجوح باعتبار المكان والزمان فقد تقدّم ( 9 ) الكلام فيه .
ولو نذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجبت عليه عيناً ، فلو سبقه سابق بطل
النذر إن قصد أداء فرض الكفاية ، وإن أطلق نذر صلاة الجنازة لم تسقط ما دامت
الصلاة مشروعة كما في « البيان ( 10 ) » .
ولو نذر الوضوء أو الغُسل المندوب أو التيمّم انعقد لكن يراعي في التيمّم
الشرعية الغالبة ، ولو عيّن وقتاً فاتّفق كونه متطهّراً لم يجب الحدث . وقد تقدّم في
بحث الوضوء ( 11 ) في مسألة نذر المتابعة فيه ماله نفع تامّ في المقام ، ولو نذر الطهارة
حمل على الحقيقة وهي المائية ، وفي وجوب التيمّم عند تعذّرها نظر أقربه
الوجوب . ولو جعلنا الطهارة مقولة بالتواطؤ تخيّر في الثلاثة وإن كانت بالتشكيك
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ، ص 150 .
( 2 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 - 120 .
( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 483 .
( 4 ) الروضة البهية : في صلاة النذر ج 1 ص 689 .
( 5 ) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 136 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 236 .
( 7 ) لم نعثر عليه فيه وإنّما حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في النذر ج 2 ص 111 س 12 .
( 8 ) السرائر : في النذر ج 3 ص 68 .
( 9 ) تقدّم في ج 3 ص 237 .
( 10 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 .
( 11 ) تقدّم في ج 1 ص 41 .