ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد ، ولو فعله معه صحّ ،
شرح
الأخيرين ( 1 ) . وفي « الروض » الأصحّ وجوب السورة إلاّ أن يقيّدها بعدمها فتجب
على حسب ما نذره - قلت : يأتي ما يظهر منه الحال هنا - وأمّا السوَر المنصوصة
فيها فلا تجب مع الإطلاق لأنّها من مكمّلاتها ( 2 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد
المطلق لا القيد ) كما في « التذكرة ( 3 ) والبيان ( 4 ) » لأولويّة خلافه ، سواء كانت
النافلة نافلة معيّنة كراتبة الظهر مثلا أو صلاة مطلقة كما في « كشف اللثام ( 5 ) » . وفي
« الذكرى ( 6 ) والشافية » الأقرب الانعقاد . ووجه البطلان النظر إلى ما صارت إليه من
الوجوب . وفي « جامع المقاصد » يشكل الانعقاد بل ينبغي البطلان ( 7 ) . قلت : على
القول بالانعقاد لو صلاّها على الأرض فوجهان ، وكذا الحال فيما إذا نذرها بدون
سورة أو في أحد الأماكن المكروهة .
وعلى القول بانعقاد المطلق لو فعله مع القيد صحّ كما صرّح به المصنّف هنا
وفي « التذكرة ( 8 ) » . وبنى الخلاف في المسألة في المسالك على أنّ المعتبر أقلّ
واجب أو أقلّ صحيح ، فعلى الأوّل لا بدّ من الصلاة على الأرض ولا بدّ من الصلاة
قائماً مستقبلا مع السورة فيما إذا نذرها على خلاف ذلك ، وعلى الثاني تجوز
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص 346 س 6 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات
ج 3 ص 10 .
( 2 ) روض الجنان : في صلاة النذر ص 323 س 28 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 200 .
( 4 ) البيان : في صلاة النذر ص 120 .
( 5 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 383 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 234 .
( 7 ) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 483 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 200 .