فيعيد مع المخالفة .
شرح
« المهذّب ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والبيان ( 3 ) » . وفي « كشف اللثام » لافرق في التسبيح بين أن
يكون في القيام أو الركوع أو غيرهما ( 4 ) . وقال في « نهاية الإحكام » : ولو نذر في
الركوع والسجود تسبيحاً مخالفاً للواجب فيهما على المشهور أتى به خاصّة أو
بهما إلاّ أن ينفيه فيحتمل بطلان النذر وإلغاء النفي ( 5 ) .
وقال في « الذكرى » : لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد ، ولو خرج عن اسم
الصلاة ففيه الوجهان ، أعني انعقاد المطلق أو البطلان ، وربما احتمل الصحّة بناءً
على منع تصوّر الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل ( 6 ) . وقال في « كشف اللثام » :
هذا الاحتمال هو الوجه عندي ( 7 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فيعيد مع المخالفة ) أي أداءً أو قضاءً ،
ويكفر على الثاني إن تعمّد . وقد تقدّم الكلام ( 8 ) في نحوه في الناسي والمعذور .
هامش
( 1 ) المهذّب : في صلاة النذر ج 1 ص 128 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 199 .
( 3 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 .
( 4 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 381 .
( 5 ) لم نرَ هذه العبارة في نهاية الإحكام وإنّما الموجود فيه قوله : وهل يسقط وجوب السورة
الكاملة . . . - إلى قوله : - فيجب قراءة الآيات الّتي نذرها . نعم نقلها في كشف اللثام عقيب
العبارة المتقدمة . ومن المحتمل قريباً انّ هذه العبارة في كشف اللثام لا في نهاية الإحكام
وإنّما نسبها الشارح إلى نهاية الإحكام بتوهّم أنها منها مع أنها في كشف اللثام ، ولو ذكر في
كشف اللثام عقيب نقل العبارة السابقة كلمة « انتهى » كما هو دأب الأصحاب عند ذكر
عباراتهم لم يقع اشتباه . ويحتمل أن تكون العبارة المذكورة أيضاً من عبارة النهاية وكانت في
نسخة الشارح وإنّما سقطت من سائر النسخ ، فراجع كشف اللثام : ج 4 ص 382 ، ونهاية
الإحكام : ج 2 ص 86 - 87 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 236 .
( 7 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 382 .
( 8 ) تقدّم في ج 2 ص 369 .