شرح
ونهاية الإحكام ( 1 ) » في وجوبهما إشكال . وقال في « الذكرى » لو قيّد الأربع والثلاث
بتشهّد واحد وتسليم آخرها فالأقرب بطلان الصلاة من رأس - إلى أن قال : -
ويلوح من كلام الفاضل انعقاد هذا النذر . واستند في ذلك إلى استشكاله في
التذكرة في وجوب التشهّدين ( 2 ) .
وهل يجزي عند الإطلاق الخمس ؟ صرّح الشهيدان ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) بعدم
الإجزاء . وفي « التذكرة » ولو صلّوها خمساً فإشكال ( 5 ) .
وفي « البيان » لا تدخل الجنازة في إطلاق نذر الصلاة ولا تجزي الواجبة
بالأصالة ولو قلنا بتداخل الحجّ المنذور والواجب بالأصالة ( 6 ) .
هذا وفي « الدروس ( 7 ) والذكرى ( 8 ) وتعليق الإرشاد ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) لو قيّده
بواحدة فالأقرب الانعقاد . وقد سمعت ( 11 ) ما في « الإرشاد وشرحيه » وما في « نهاية
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج 2 ص 86 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 237 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 151 ، وروض الجنان : في صلاة النذر ص 321 س 16 .
( 4 ) كالسبزواري في الذخيرة : في المنذورات : ص 345 س 25 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 199 .
( 6 ) البيان : في صلاة النذر ص 120 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 151 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 237 .
( 9 ) ما في تعليق الإرشاد غير منطبق على المحكيُّ عنه في الشرح ، فإنّ عبارته بعد قول
المصنّف « مَن نذر صلاةً وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي » هكذا : وهذا هو الأصحّ
بخلاف ما لو قيّد بركعة ، انتهى . تعليق الإرشاد : ص 36 . وعبارته كما ترى تفصّل بين تعلّق
النذر بصلاة وبين تعلّقه بركعة ، فحكم بالصحّة في الأول دون الثاني وأمّا المحكيُّ عنه فان
أراد بقوله : بواحدة ، صلاة واحدة فهي منعقدة إلاّ أنه ممّا لا خلاف ولا إشكال فيه ولا يصحّ
فيه القول بالأقربية المشعرة بالخلاف ، وأمّا إن أراد به ركعة واحدة فعبارة التعليق ناصّة على
عدم الانعقاد وهو خلاف ما حكي عنه من أقربية الانعقاد ، فراجع وتأمّل .
( 10 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج 3 ص 3 .
( 11 ) تقدّم في ص 135 و 136 .