تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ولو قيّده بقراءة سورة معيّنة أو آيات مخصوصة
شرح
الإحكام » . وقال في « الدروس » : وقد يلزم منه إجزاء الواحدة عند الإطلاق ( 1 ) وقد سمعت ( 2 ) عبارة « الذكرى » فيما مضى .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قيّده بقراءة سورة معيّنة ) أي تعيّنت ( تعيّن - خ ل ) كما في « المهذّب ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والبيان ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) وقضية إطلاقهم دخول سور العزائم لجوازها في النافلة . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو آيات مخصوصة ) من سورة واحدة أي تعيّنت ( تعيّن - خ ل ) قال في « الذكرى » : وليس له العدول وإن كان المعدول إليه أكثر حروفاً أو منصوصاً على فضيلته ( 8 ) . وقال في « جامع المقاصد » : إن كان تقييده ذلك على أن لا يجب معه سورة فالظاهر عدم الانعقاد ، لوجوب اعتبار ما يعتبر في الواجب في منذور الصلاة ( 9 ) . وقال في « نهاية الإحكام » : وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيّد النذر بآيات معيّنة ؟ الوجه ذلك . ويحتمل وجوب السورة ، فلو نذر آيات من سورة معيّنة وقلنا بوجوب السورة وجب هنا عين تلك السورة ، ولو كانت الآيات من سوَر متعدّدة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة ، ويحتمل إجزاء غيرها من السوَر ، فيجب قراءة الآيات الّتي
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 151 . ( 2 ) تقدّم في ص 132 . ( 3 ) المهذّب : في صلاة النذر ج 1 ص 128 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 199 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 235 . ( 6 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 . ( 7 ) ككشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 381 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 235 . ( 9 ) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 483 .