ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء
فيوقتهما لزم ) كما في « التذكرة ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والدروس ( 5 )
والبيان ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) والجعفرية ( 8 ) وشرحيها ( 9 ) والروض ( 10 ) والروضة ( 11 ) والدرّة السنية
ومجمع البرهان ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) . وفي جملة ( 15 ) منها : وإن وجبت صلاة العيد .
قلت : فيجري ذلك في نذر صلاة الكسوف في وقتها كما صرّح به في « الإرشاد ( 16 ) »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 199 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج 1 ص 264 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج 2 ص 87 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 261 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 150 .
( 6 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 .
( 7 ) لم نعثر على هذه الفتوى في غاية المراد . نعم يذكر نظيرها في نذر الصوم أوّل رمضان ،
ونقل القولين الواردين في المسألة ، ثمّ ذكر القول بالانعقاد عن العلاّمة والشهيد ، ثم قال : وهو
المعتمد ، فراجع غاية المرام : في النذر ص 158 س 28 .
( 8 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة النذر ص 135 .
( 9 ) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص 195 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 10 ) روض الجنان : في صلاة النذر ص 321 س 27 .
( 11 ) الروضة البهية : في صلاة النذر ج 1 ص 689 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج 3 ص 5 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في المنذور ص 23 س 4 .
( 14 ) ككشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 382 .
( 15 ) لم نعثر في الكتب المذكورة على ذكر هذا القيد إلاّ في روض الجنان : ص 321 س 29 ،
وكشف اللثام : ج 4 ص 382 ، فراجع .
( 16 ) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج 1 ص 265 .