أو تسبيح معلوم تعيّن .
شرح
ذرها ( 1 ) ، يعني معها .
وقال في « التذكرة » : لو نذر أن يقرأ آيات معيّنة عوض السورة ففي الإجزاء
نظر ينشأ من أنّها واجبة فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض ، ومن أنّ
وجوبها على هذا الحدّ فلا يجب غيره ( 2 ) . قال في « كشف اللثام » : هذا هو الأقوى ( 3 ) .
وقال في « التذكرة » : فعلى الأوّل يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقاً كما لو نذر صلاة
بغير طهارة وانعقاده فتجب سورة كاملة ( 4 ) . وقال في « كشف اللثام » : هذا هو الأقوى
إلاّ أن ينفى الزائد في نذره ( 5 ) . وقال في « التذكرة » : لو نذر آيات من سورة معيّنة
عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في الأوّل وجب هنا عين تلك السورة
ليدخل ما نذره ضمناً ويحتمل إجزاء غيرها لعدم انعقاد النذر في التبعيض ( 6 ) . قال
في « كشف اللثام » : نعم إن نفى الزائد في النذر ( 7 ) .
وقال في « الذكرى » : وهل يجب مع نذر بعض سورة سورة كاملة ؟ يحتمل
ذلك بناءً على وجوب السورة الكاملة في الفرائض ، ويحتمل العدم لأنّ أصل
الصلاة نافلة فتجب بحسب ما نذره ، فعلى الأوّل لو نذره بالاقتصار على بعض
السورة مع الحمد احتمل البطلان من رأس لمنافاته الصلاة المشروعة ، فهو كنذرها
محدثاً والصحّة وإلغاء القيد ( 8 ) . وقضية إطلاقهم دخول آيات السجدة .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو تسبيح معلوم تعيّن ) كما في
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج 2 ص 87 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 199 .
( 3 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 381 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 199 .
( 5 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 381 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 199 .
( 7 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 382 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 235 .