تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ولو شرط أربعاً بتسليمة وجب ،
شرح
لا يستلزمه للأصل واحتمال اختصاصه بالواجبة بأصل الشرع ، وعلى الوجوب يحتمل الوجوب عقيب كلّ أربع إذا لم يتعبّد بالتسليم على أزيد وأن لا يجب إلاّ تسليمة عقيب الجميع للأصل ( 1 ) ، انتهى . وفي « الذكرى » لو أطلق عدداً كخمس أو ستّ أو عشر انعقد ويصلّيها مثنى وثلاث ورباع ، ولو صلاّها مثنى ثم أتى بواحدة حيث يكون العدد فرداً احتمل قويّاً هنا الإجزاء لتضمّن نذر العدد الفرد ذلك بخلاف الإطلاق - أعني نذر الصلاة مطلقاً ، وهكذا لو صرّح بنذر ركعة واحدة . وينقدح في المسألة قول إنّ المطلق يحمل على الثنائية فلا يجزي غيرها ، لأنّ المنذور نافلة في المعنى ، والنافلة مقصورة شرعيتها غالباً على الركعتين ، ولم أظفر بفائدته ( بقائله - خ ل ) من الأصحاب ولا من غيرهم ( 2 ) ، انتهى . والظاهر أنّ هنا سقطاً . وفي « الذخيرة » عن الذكرى أنّه إذا نذر صلاة وأطلق يجوز أن يجعلها ثلاثاً وأربعاً بتسليمة واحدة وأنّ فيها أنّه لم يظفر بقائل بخلافه من الأصحاب وغيرهم ( 3 ) . ولعلّه عنى هذه العبارة ويأتي حال نذر الصلاة مطلقاً .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو شرط أربعاً بتسليمة وجب ) وصحّ إجماعاً كما في « الغرية » وبالصحّة صرّح في « الجعفريّة ( 4 ) وإرشادها ( 5 ) » ، وفي « الشافية » لا يصحّ ، وفي « جامع المقاصد » في صحّته إشكال إلاّ أن ينزّل على
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 380 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 237 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص 345 س 20 . ( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة النذر ص 135 . ( 5 ) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص 194 س 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 132 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي