ولو قيّده بعدد وجب .
شرح
والمفاتيح ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) » وظاهر « جامع المقاصد ( 4 ) والجعفرية ( 5 )
والغرية وإرشاد الجعفرية ( 6 ) » أو صريحها .
ولم يرجّح شئ في « الإرشاد ( 7 ) وكنز الفوائد ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) والذكرى ( 10 )
والجواهر المضيئة والشافية » . وفي « مجمع البرهان » أنّ النظر إنّما نشأ من القول
بعدم انعقاد النذر إلاّ مع المزيّة ، والظاهر أنّه مع القول به يتعيّن ( 11 ) . وفي « غاية
المراد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) » لا يصحّ له العدول إلى ما دونه ولا إلى مساويه قطعاً . وفي
« جامع المقاصد » احتمال الإجزاء في المساوي أضعف ( 14 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قيّده بعدد وجب ) إن كان تعبّد
بمثله أصالة لا تبعاً لغيره أو في جملة غيره إجماعاً كما ستعرف . وقال في « نهاية
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في النذر ج 2 ص 33 .
( 2 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 379 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص 345 السطر الأخير .
( 4 ) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 479 .
( 5 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة النذر ص 134 .
( 6 ) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص 194 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج 1 ص 265 .
( 8 ) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 134 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 134 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 235 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج 3 ص 9 .
( 12 ) غاية المراد : في المنذورات ج 1 ص 186 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في النذر ج 11 ص 356 .
( 14 ) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 479 .