ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك .
شرح
وإنّما نأخذه من فعله لها وأمره بإفرادها ، وهذه لم يفعلها الشارع ولا أمر ولا ندب
إلى مثلها ، فمن أين يعرف صدق تعريف الصلاة الصحيحة والاسم المقصود
للشارع عليها . نعم لو نذر الخمس وشبهه وأطلق نزّل على المشروع فيصلّي ثلاثاً
واثنتين بتسليمتين كما صرّح به في « البيان ( 1 ) وكفاية الطالبين والجعفرية ( 2 )
وشرحيها ( 3 ) وتعليق الإرشاد ( 4 ) والمقاصد العلية ( 5 ) » .
وفي « الإرشاد » لو قيّد العدد بأقلّ من خمس انعقد وإن كان ركعة ( 6 ) . وقال في
« الذخيرة » : قد نقل المصنّف في النهاية الإجماع على ذلك ( 7 ) . وقال في « الروض » :
يصحّ وإن كان الإطلاق لا يتناولها ( 8 ) يعني الركعة . ويأتي تمام الكلام في المسألة الآتية .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو ) نذر صلاة و ( أطلق ففي إجزاء )
الركعة ( الواحدة إشكال أقربه ذلك ) أي الإجزاء كما هو خيرة « السرائر ( 9 ) »
في موضعين منها و « نهاية الإحكام ( 10 ) » ونذر « الإرشاد ( 11 ) » وقوّاه في « الإيضاح ( 12 ) »
هامش
( 1 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 .
( 2 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة النذر ص 135 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص 194 س 17 - 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 4 ) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص 36 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 5 ) المقاصد العلية : في صلاة الملتزم ص 378 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج 1 ص 265 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص 345 س 34 .
( 8 ) روض الجنان : في صلاة النذر ص 322 س 12 .
( 9 ) السرائر : في النذر ج 3 ص 63 و 69 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج 2 ص 86 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في النذر ج 2 ص 93 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 135 .