ولو شرط خمساً ففي انعقاده نظر ،
شرح
صلاة الأعرابي ( 1 ) . وفي « كشف اللثام » بعد قول المصنّف « وجب » . أي الشرط أو
المشروط أو الفعل قطعاً ( 2 ) ، انتهى .
وهل يجب حينئذ تشهّدان أو تشهّد واحد ؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى
شأنه .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو شرط خمساً ) بتسليمة ( ففي
انعقاده نظر ) وكذا قال في « الدروس ( 3 ) » وخيرة « السرائر ( 4 ) والبيان ( 5 ) والذكرى ( 6 )
وكفاية الطالبين وجامع المقاصد ( 7 ) والجعفرية ( 8 ) وتعليق الإرشاد ( 9 ) والغرية وإرشاد
الجعفرية ( 10 ) والروض ( 11 ) والدرّة السنية » عدم الانعقاد ، وقد يظهر من الأخير دعوى
الإجماع عليه ، بل هو ظاهره أو صريحه . وعدم الانعقاد ظاهر « مجمع البرهان ( 12 )
والذخيرة ( 13 ) » وقد يظهر ذلك من « كشف اللثام ( 14 ) » . ولا فرق في ذلك بين أن يتشهّد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 482 .
( 2 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 380 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 151 .
( 4 ) السرائر : في النذر . . . ج 3 ص 58 .
( 5 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 237 .
( 7 ) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 483 .
( 8 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة النذر ص 135 .
( 9 ) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص 36 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 10 ) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص 194 س 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 11 ) روض الجنان : في صلاة النذر ص 322 س 6 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج 3 ص 6 .
( 13 ) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص 345 س 32 .
( 14 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 380 .