شرح
والروض ( 1 ) » ونذر « المسالك ( 2 ) » وحاصله : أنّ التعيين لا مدخل له في صحّة النذر بل
للمزيّة فأين وجدت صحّ المنذور كما أشار إليه في « الإيضاح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) »
ومعناه أنّ التعيين في ذي المزيّة إنّما هو بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي والأفضل ،
وفيه منع ، لأنّ مطلق المزيّة شرط لانعقاد النذر لا لصحّة فعل المنذور ، بل الشرط
المزيّة المنذورة ، والآتي بالفعل في غير المكان غير آت بالمنذور قطعاً ، لأنّ
المكان من جملة المشخّصات .
واستند في « الدروس ( 5 ) » إلى ما روي : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر مَن نذر
إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة ( 6 ) . » وقال في « كشف اللثام » الخبر في الكافي
والتهذيب والكامل خال عن النذر ( 7 ) .
والمشهور عدم الإجزاء كما في « الجواهر المضيئة » وهو ظاهر كلّ مَن لم يفرّق
بين الزمان والمكان ، لأنّ فرض المسألة في المكان دون الزمان . وهو صريح
« غاية المراد ( 8 ) والبيان ( 9 ) وتعليق الإرشاد ( 10 ) والروض ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 )
هامش
( 1 ) روض الجنان : في صلاة النذر ص 323 س 13 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في النذر ج 11 ص 356 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 134 .
( 4 ) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 479 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 151 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب المساجد ح 1 ج 3 ص 529 .
( 7 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 379 .
( 8 ) غاية المراد : في المنذورات ج 1 ص 187 .
( 9 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 .
( 10 ) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص 36 س 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 79 ) .
( 11 ) روض الجنان : في صلاة النذر ص 323 س 10 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في النذر ج 11 ص 356 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج 3 ص 9 .