تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
والأقرب وجوب التسليم بين كلّ ركعتين ،
شرح
الإحكام » : لو قيّد نذره بعدد تعيّن إن تعبّد مثله إجماعاً ( 1 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والأقرب وجوب التسليم بين كلّ ركعتين ) أي في العدد المنذور الزائد على الركعتين كما في « الدروس ( 2 ) والجعفرية ( 3 ) وشرحيها ( 4 ) والشافية » وكذا « الكنز » حملا على الغالب في النوافل ( 5 ) . وفي « الإيضاح » يصحّ الإتيان بالأكثر من ركعتين في تسليمة واحدة على الأقوى للأصل والمنذور تناول عدداً مخصوصاً وهو أعمّ من أن يكون كلّ ركعتين عقيبهما التسليم أو لا ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ ( 6 ) . وكأنّه مال إليه في « كشف اللثام ( 7 ) » . وفي « التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) » احتمال وجوبه عقيب كلّ أربع أو ما زاد على إشكال . وفي « الغرية » احتماله . وفي « الدروس ( 10 ) » نسبته إلى القيل . وفي « كشف اللثام » بعد نقل ذلك عن التذكرة ونهاية الإحكام قال : لعلّ الإشكال من الإشكال في وجوبه في الصلاة مطلقاً ، ثمّ من الإشكال في وجوبه في المنذورة لأنّه تحليل الصلاة فلا يدخل في نذرها أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل أو
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج 2 ص 86 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 151 . ( 3 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في صلاة النذر ج 1 ص 134 . ( 4 ) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص 194 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا . ( 5 ) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 134 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 134 . ( 7 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 379 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 199 . ( 9 ) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج 2 ص 86 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 151 .
مفتاح الكرامة — صفحة 131 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي