والأقرب وجوب التسليم بين كلّ ركعتين ،
شرح
الإحكام » : لو قيّد نذره بعدد تعيّن إن تعبّد مثله إجماعاً ( 1 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والأقرب وجوب التسليم بين كلّ
ركعتين ) أي في العدد المنذور الزائد على الركعتين كما في « الدروس ( 2 )
والجعفرية ( 3 ) وشرحيها ( 4 ) والشافية » وكذا « الكنز » حملا على الغالب في النوافل ( 5 ) .
وفي « الإيضاح » يصحّ الإتيان بالأكثر من ركعتين في تسليمة واحدة على الأقوى
للأصل والمنذور تناول عدداً مخصوصاً وهو أعمّ من أن يكون كلّ ركعتين عقيبهما
التسليم أو لا ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ ( 6 ) . وكأنّه مال إليه في « كشف اللثام ( 7 ) » .
وفي « التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) » احتمال وجوبه عقيب كلّ أربع أو ما زاد
على إشكال . وفي « الغرية » احتماله . وفي « الدروس ( 10 ) » نسبته إلى القيل . وفي
« كشف اللثام » بعد نقل ذلك عن التذكرة ونهاية الإحكام قال : لعلّ الإشكال من
الإشكال في وجوبه في الصلاة مطلقاً ، ثمّ من الإشكال في وجوبه في المنذورة
لأنّه تحليل الصلاة فلا يدخل في نذرها أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل أو
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج 2 ص 86 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 151 .
( 3 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في صلاة النذر ج 1 ص 134 .
( 4 ) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص 194 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 5 ) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 134 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 134 .
( 7 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 379 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 199 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج 2 ص 86 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 151 .