فلو فعل فيما هو أزيد مزيّةً ففي الإجزاء نظر .
شرح
قوله « فكذلك » أي يجب القضاء والكفّارة بالشرط المذكور إلاّ أن يخلو القيد يعني
المكان عن المزيّة فالوجه الإجزاء . وظاهره كما في « جامع المقاصد » أنّ الوجه
عنده الإجزاء على تقدير انعقاد نذر القيد كما فهمه في « كنز الفوائد » إذ لو كان
متفرّعاً على تقدير عدم انعقاد القيد لم يكن لقوله « فالوجه » معنى بل كان يجب
القطع بالإجزاء على ذلك التقدير ، إذ القيد لغوٌ حينئذ ، فما في « الإيضاح ( 1 ) » من
توجيه الإجزاء على عدم انعقاد نذره غير واقع موقعه . وفي « كنز الفوائد » عدم
الإجزاء قويّ ( 2 ) . وفي « البيان ( 3 ) » أنّه الوجه . وفي « التذكرة ( 4 ) والذكرى ( 5 ) » أنّ فيه
إشكالا .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو فعل فيما هو أزيد مزيّةً
ففي الإجزاء نظر ) قرّب الإجزاء في « التذكرة ( 6 ) والدروس ( 7 ) »
وقوّاه في « نهاية الإحكام ( 8 ) » واستند في الأوّل والأخير إلى أنّ زيادة
المزيّة بالنسبة إلى الآخر كذي المزيّة بالنسبة إلى غير ذي المزيّة . وهو الّذي ذكره
الشارحان في « الكنز ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) » والشهيدان في « غاية المراد ( 11 )
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 134 .
( 2 ) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 482 .
( 3 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 198 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 235 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 198 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 151 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج 2 ص 86 .
( 9 ) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 134 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 134 .
( 11 ) غاية المراد : في المنذورات ج 1 ص 186 .