شرح
« كنز الفوائد » وغيره . وفي « التذكرة ( 1 ) » ونذر « الإرشاد ( 2 ) » التنصيص على انعقاد
الصلاة فيه ، ونقل عن المصنّف في باب الوقف ( 3 ) ، واستشكله في نذر الكتاب ( 4 ) . وفي
« جامع المقاصد ( 5 ) والجعفرية ( 6 ) والغرية » وقد سمعت ما في « الذكرى والبيان » .
وأمّا إذا خلا المكان عن الرجحان والكراهية ففي « تعليق الإرشاد ( 7 ) والروض ( 8 )
والذخيرة ( 9 ) » أنّ المشهور عدم الانعقاد وعدم اللزوم فتجب الصلاة ويجزي إيقاعها في
كلّ مكان . وستعرف حال هذه الشهرة . وهو خيرة « التذكرة ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) » في مواضع
منهما « ونهاية الإحكام ( 12 ) والإيضاح ( 13 ) » في موضعين منه و « التنقيح ( 14 ) والجواهر
المضيئة » وفي موضع ثالث من « الإيضاح » أنّ الإجماع واقع على تعيين ذي المزيّة
دون غيره ، ذكره فيمن نذر صوم يوم في بلد معيّن ، نقله عنه في نذر « المسالك ( 15 ) »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 197 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في النذر ج 1 ص 92 .
( 3 ) الناقل هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 475 .
( 4 ) قواعد الأحكام : في النذر ج 3 ص 287 .
( 5 ) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 475 .
( 6 ) ظاهر عبارة الجعفرية هو ردّ انعقاد نذر الصلاة في الزمان المكروه ، قال ( رحمه الله ) : ولو عيّن مكاناً
انعقد مع المزية لا بدونها على قول ، انتهى . فإن ظاهرها هو أنّ نذر الصلاة لا تنعقد في المكان
إلاّ مع مزيّة المكان ، ولا فرق بين المكان والزمان ، فإنّ الزمان المنذورة فيه أيضاً لا بدّ أنّ
يكون ذا مزيّة ، راجع الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة النذر ص 134 .
( 7 ) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص 36 س 10 .
( 8 ) روض الجنان : في صلاة النذر ص 322 س 21 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص 345 السطر ما قبل الأخير .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 198 و 200 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في صلاة النذر ج 1 ص 265 وج 2 ص 96 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج 2 ص 86 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 132 ، وج 4 ص 52 .
( 14 ) التنقيح الرائع : في النذر ج 3 ص 526 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في النذر ج 11 ص 350 .