شرح
والذخيرة ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) والشافية » . وفي « إرشاد الجعفرية » أنّ الفرق تحكّم ( 3 ) .
وتردّد في « الشرائع ( 4 ) » في موضعين و « جامع المقاصد ( 5 ) والجعفرية ( 6 ) والغرية »
كما هو ظاهر « التحرير ( 7 ) وكنز الفوائد ( 8 ) والذكرى ( 9 ) » . وفي « غاية المراد » إن خلا عن
المزيّة ضعف التعيين ( 10 ) .
وليعلم أنّ ما نقلنا عن هذه الكتب في هذه المسألة قد نقلناه من أماكن متفرّقة
من باب الصلاة والصوم والنذر .وقال في « كشف اللثام » : ثمّ عندي أنّ اشتراط المزيّة في المكان إنّما هو إذا
كان النذر نذرين كأن يقول : لله عليَّ أن أُصلّي ركعتين وأُصلّيهما في مكان كذا ، أمّا
لو قال : لله عليّ أن أُصلّي ركعتين في مكان كذا فمصحّح النذر إنّما هو رجحان
الصلاة فيه على تركها وهو حاصل وإن كرهت فيه ، لأنّ الكراهية إنّما هو قلّة
الثواب ( 11 ) ، انتهى .
واعلم أنّ مَن اشترط المزيّة في المكان دون الزمان فرّق بينهما من وجوه ، قال
في « الإيضاح » : الفرق دقيق ( 12 ) ونقل في « هامش الإيضاح » الّذي عندي أنّه كتب
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص 345 س 39 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في النذر ج 2 ص 33 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص 194 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 4 ) شرائع الإسلام : في النذر ج 3 ص 189 .
( 5 ) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 477 .
( 6 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة النذر ص 134 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في النذر ج 2 ص 107 س 32 .
( 8 ) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 134 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 235 .
( 10 ) غاية المراد : في المنذورات ج 1 ص 186 .
( 11 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 378 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 132 .