شرح
المكان لم ينعقد الوصف إجماعاً ( 1 ) . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) والروض ( 3 ) » إذا كان
المكان مكروهاً لم ينعقد نذره قطعاً . وفي « تعليق الإرشاد » ينعقد نذر المكان مطلقاً
ولا تجوز إلاّ فيه ( 4 ) . وفي « الروض ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) » لو قيل بتعيّن المكان المكروه كان
وجهاً ، وفي « مجمع البرهان ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) » القول به .
وعلى الأوّل هل يبطل من أصله أم ينعقد بدون القيد ؟ قال في « الذكرى » : لو
نذر فعلها في الوقت والزمان المكروهين انعقدت مطلقة ، فلو صلاّها بالقيد صحّت
أيضاً ( 10 ) . وهو خيرة المصنّف ( 11 ) و « البيان ( 12 ) » . وفي « جامع المقاصد » أنّه مشكل ،
لوجوب ارتفاع الجنس بارتفاع الفصل ، وبأنّ المقصود النذر مع القيد لا النذر
وحده ، فإمّا أن يصحّا أو يبطلا ، وإلاّ لزم صحّة نذر غير مقصود ( 13 ) .
وأمّا إذا كان الزمان مكروهاً ففي « الإيضاح » الإجماع على انعقاده ( 14 ) . وفي
« المفاتيح » لا خلاف في تعيين الوقت للصلاة وإن كان أدنى ( 15 ) ، وقد سمعت ما في
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 132 .
( 2 ) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 475 .
( 3 ) روض الجنان : في صلاة النذر ص 322 س 20 .
( 4 ) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص 36 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 5 ) روض الجنان : في صلاة النذر ص 323 س 10 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص 345 س 43 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج 3 ص 8 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في النذر ج 2 ص 33 .
( 9 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 378 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 233 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 197 - 198 .
( 12 ) البيان : في صلاة النذر ص 120 .
( 13 ) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج 2 ص 475 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 132 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في النذر ج 2 ص 34 .