شرح
هذا وقال في « الذكرى » نقل الفاضل عن أبي الصلاح موافقة النهاية ونقل عنه
في المعتبر موافقة الأكثر ، وعبارته هذه : فإن دخل وقت فريضة من الخمس وهو
فيها فليتمّها ثمّ يصلّي الفرض وإن خاف من إتمامها فوات الفرض قطعها ودخل
فيه ، فإذا فرغ بنى على ما مضى من صلاة الكسوف ، انتهى ( 1 ) . قلت : الفاضل في
« المختلف ( 2 ) » قد نقل عن أبي الصلاح موافقته لا موافقة النهاية كما سمعت ، ولم
أجد في « المعتبر » لأبي الصلاح ذكراً ، ولعلّه سقط ممّا عندنا أو زاغ عنه النظر .
وصاحب « الحدائق » جمع بين أخبار المسألة فحمل وقت الفريضة في خبر
محمّد وبريد بن معاوية على وقت الفضيلة والخبر هكذا : « إذا وقع الكسوف أو
بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة فإن تخوّفت فابدأ
بالفريضة الخبر ( 3 ) » . وأيّد ذلك بخبر أبي أيّوب عن « أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوات الفريضة ، فقال : اقطعوا
وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم ( 4 ) » وبخبر ابن مسلم قال : « قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن
صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ؟ فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك
واقض فريضتك ثمّ عد فيها . . . الحديث ( 5 ) » قال صاحب « الحدائق » : صحيحة محمّد
ابن مسلم الأُخرى قد صرّحت بالأمر بالابتداء بالفريضة والأمر حقيقة في
الوجوب ، والفقه الرضوي قد صرّح بالنهي عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة
حتّى يصلّي الفريضة ، فلم يبق إلاّ صحيحة محمّد بن مسلم وبريد ، فيحمل وقت
الفريضة فيها على وقت الفضيلة كما صرّحت به صحيحته الثانية وصحيحة أبي أيّوب ،
وإطلاق الوقت في الأخبار على وقت الفضيلة خاصّة لا ما يشمل وقت الإجزاء
كثير ( 6 ) ، انتهى كلامه . وحاصله وجوب تقديم الحاضرة مطلقاً كما هو خيرة الصدوق .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 222 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 289 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الكسوف ، ح 4 و 3 و 2 ج 5 ص 147 و 148 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الكسوف ، ح 4 و 3 و 2 ج 5 ص 147 و 148 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الكسوف ، ح 4 و 3 و 2 ج 5 ص 147 و 148 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج 10 ص 348 .