شرح
وشرحيها ( 1 ) والروض ( 2 ) والروضة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والمدارك ( 5 ) والكفاية ( 6 )
والذخيرة ( 7 ) والشافية والرياض ( 8 ) » بل صرّح جماعة بقطع صلاة الكسوف إذا خيف
فوت الحاضرة كالطوسي في « الوسيلة ( 9 ) » والتقي ( 10 ) على ما نقل عنه في « المختلف » .
قال : وأبو الصلاح وابن حمزة قالا مثل ما اخترناه ، وقد اختار هو القطع مع خوف
الفوت ، وكلام « الوسيلة والجعفرية وإرشادها » يعمّ ضيقهما ، بل في « المعتبر ( 11 )
والمنتهى ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) » الإجماع على القطع إذا خيف فوتها .
قال في « كشف اللثام » بعد نقل هذه الإجماعات : وكلامهم يعمّ ضيقهما ، لكنّ في
الأخير مع ضيقهما تردّد من أولوية الحاضرة بالأصل وأولوية صلاة الكسوف
بالشروع ، ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلاّ استأنف ،
انتهى ( 15 ) .
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص 191 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 2 ) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص 305 س 27 .
( 3 ) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج 1 ص 383 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج 2 ص 423 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 144 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص 22 س 9 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص 326 س 37 .
( 8 ) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج 4 ص 141 .
( 9 ) الوسيلة : في صلاة الكسوف ص 112 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 289 .
( 11 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 341 .
( 12 ) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 353 س 35 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 190 .
( 14 ) نهاية الإحكام : في صلاة الكسوف ج 2 ص 80 .
( 15 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 375 .