شرح
« الدروس ( 1 ) » وصاحبا « المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) » وغيرهم ( 4 ) . وقرّبه في « البيان ( 5 ) »
ونفى عنه البُعد في « مجمع البرهان ( 6 ) » ونقل عن التقي ( 7 ) ، وقد سمعت المنقول من
عبارته وهي صريحة في ذلك ، وعن ابن حمزة ولم أجده في « الوسيلة » وقد يلوح
ذلك من علم الهدى والحسن على ما نقل من كلامهما في « المختلف ( 8 ) » .
وتردّد المحقّق في « المعتبر ( 9 ) » واستشكل المصنّف في « التذكرة ( 10 ) » واختير
في « المبسوط ( 11 ) والذكرى ( 12 ) والغرية والروض ( 13 ) والشافية » الاستئناف من رأس .
وفي « التنقيح ( 14 ) » بعد نقل القولين نقل عن بعض الفضلاء أنّه قال : البناء على ما
قطع حقّ على تقدير أن لا يأتي بفعل غير الصلاة ، لأنّ الصلاة لا تبطل الصلاة ،
انتهى فتأمّل .
قال في « الذكرى ( 15 ) » : والاعتذار بأنّ الفعل الكثير يغتفر هنا لعدم منافاته
الصلاة بعيد ، فإنّا لم نبطلها بالفعل الكثير ، بل بحكم الشرع بالإبطال والشروع في
الحاضرة ، فإذا فرغ منها فقد أتى بما يخلّ بنظم صلاة الكسوف . ونحوه قال
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في صلاة الكسوف ج 1 ص 195 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 145 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص 326 سطر ما قبل الأخير .
( 4 ) كرياض المسائل : في صلاة الآيات ج 4 ص 142 .
( 5 ) البيان : في صلاة الآيات ص 117 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج 2 ص 423 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 287 و 289 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 287 و 289 .
( 9 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 341 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 190 .
( 11 ) المبسوط : في صلاة الكسوف ج 1 ص 172 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج 4 ص 223 .
( 13 ) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص 306 س 6 .
( 14 ) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج 1 ص 244 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج 4 ص 223 .