شرح
« الفقيه ( 1 ) والمقنع ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمهذّب ( 4 ) والكامل وجامع الشرائع ( 5 ) » من القطع من
اتّساع الوقت للحاضرة ، وهو المنقول ( 6 ) عن عليّ بن بابويه و « الفقه المنسوب إلى
مولانا الرضا ( عليه السلام ) » ، قال فيه : ولا تصلّها في وقت فريضة ، فإذا كنت فيها ودخل
عليك وقت الفريضة فاقطعها وصلّ الفريضة ثمّ ابن علي ما صلّيت من صلاة
الكسوف ( 7 ) . ومثله عبارة الصدوقين و « النهاية والمهذّب والكامل » . وأمّا « الجامع »
فقد وافقه في كلامه الأخير وخيّر في الابتداء كما سمعت . وقد سمعت
عبارة « المبسوط ( 8 ) » فيما تقدّم . وفي « السرائر ( 9 ) » الإجماع على خلاف ما قاله
الشيخ في النهاية وأنّ خلافه مذهب المرتضى .
وقد سمعت ما في « التذكرة ( 10 ) » من نفي الخلاف عن عدم وجوب الاشتغال
بالحاضرة مع اتّساع الوقتين ، وسيأتي عند الكلام على تضيّق وقت إحداهما
إجماعات لها نفع تامّ في المقام .
وبعض المتأخّرين ( 11 ) قال : لا نعرف في جواز القطع مع السعة نصّاً ، وبعض ( 12 )
أنّه بعيد جدّاً ، وبعض ( 13 ) أنّه لا وجه له .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الكسوف ج 1 ص 550 .
( 2 ) المقنع : في صلاة الكسوف ص 143 .
( 3 ) النهاية : في صلاة الكسوف ص 137 .
( 4 ) المهذّب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 125 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص 109 .
( 6 ) نقل عنهما العلاّمة في المختلف : في صلاة الكسوف ج 2 ص 287 .
( 7 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : في صلاة الكسوف ص 135 .
( 8 ) تقدّم في ص 95 .
( 9 ) السرائر : في صلاة الكسوف ج 1 ص 323 .
( 10 ) تقدم في ص 97 .
( 11 ) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج 1 ص 191 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 147 .
( 13 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 375 .