شرح
والمنتهى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وهو ظاهر كلامه في « التذكرة ( 3 ) » حيث نسب
استثناء مسجده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى الأصحاب كما ستسمع ، فلاحظ عبارتها . وهو المشهور
كما في « المختلف ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) ومصابيح الظلام ( 6 ) والحدائق ( 7 ) » والأشهر بلا
خلاف فيه يظهر بين عامّة مَن تأخّر كما في « الرياض ( 8 ) » وبذلك صرّح جمهور
الأصحاب ( 9 ) مع زيادة نفي التنفّل أداءً وقضاءً ، وبعض هذه الشهرات نقلت على
ذلك أيضاً . وفي « المبسوط ( 10 ) والنهاية ( 11 ) وجامع الشرائع ( 12 ) » ولا يصلّى يوم العيد
قبل صلاة العيد ولا بعدها شئ من النوافل لا ابتداءً ولا قضاءً إلاّ بعد الزوال ،
إلاّ بالمدينة خاصّة فإنّه يستحبّ أن يصلّي ركعتين في مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
قبل الخروج إلى المصلّى . وأمّا قضاء الفرائض فإنّه يجوز على كلّ حال ، انتهى .
فقد نفى فيها صلاة النوافل قبلها وبعدها كما نفى الصلاة الصدوق في « الهداية ( 13 ) »
بعدها إلى الزوال ولم يتعرّض للقبل . وفي « المقنع ( 14 ) » ليس قبلها وبعدها شئ
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 346 س 6 .
( 2 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 457 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 159 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 267 .
( 5 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 348 .
( 6 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 192 س 24 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج 10 ص 294 .
( 8 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 113 .
( 9 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 348 ، والسيّد العاملي في
مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 117 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في
مستحبّات صلاة العيدين ج 1 ص 29 .
( 10 ) المبسوط : في صلاة العيدين ج 1 ص 170 .
( 11 ) النهاية : في صلاة العيدين ص 134 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص 107 .
( 13 ) الهداية : باب صلاة العيدين ص 213 .
( 14 ) المقنع : باب صلاة العيدين ص 148 .