تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
شرح
والمنتهى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وهو ظاهر كلامه في « التذكرة ( 3 ) » حيث نسب استثناء مسجده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى الأصحاب كما ستسمع ، فلاحظ عبارتها . وهو المشهور كما في « المختلف ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) ومصابيح الظلام ( 6 ) والحدائق ( 7 ) » والأشهر بلا خلاف فيه يظهر بين عامّة مَن تأخّر كما في « الرياض ( 8 ) » وبذلك صرّح جمهور الأصحاب ( 9 ) مع زيادة نفي التنفّل أداءً وقضاءً ، وبعض هذه الشهرات نقلت على ذلك أيضاً . وفي « المبسوط ( 10 ) والنهاية ( 11 ) وجامع الشرائع ( 12 ) » ولا يصلّى يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها شئ من النوافل لا ابتداءً ولا قضاءً إلاّ بعد الزوال ، إلاّ بالمدينة خاصّة فإنّه يستحبّ أن يصلّي ركعتين في مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل الخروج إلى المصلّى . وأمّا قضاء الفرائض فإنّه يجوز على كلّ حال ، انتهى . فقد نفى فيها صلاة النوافل قبلها وبعدها كما نفى الصلاة الصدوق في « الهداية ( 13 ) » بعدها إلى الزوال ولم يتعرّض للقبل . وفي « المقنع ( 14 ) » ليس قبلها وبعدها شئ
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 346 س 6 . ( 2 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 457 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 159 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 267 . ( 5 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 348 . ( 6 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 192 س 24 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 7 ) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج 10 ص 294 . ( 8 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 113 . ( 9 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 348 ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 117 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج 1 ص 29 . ( 10 ) المبسوط : في صلاة العيدين ج 1 ص 170 . ( 11 ) النهاية : في صلاة العيدين ص 134 . ( 12 ) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص 107 . ( 13 ) الهداية : باب صلاة العيدين ص 213 . ( 14 ) المقنع : باب صلاة العيدين ص 148 .