والخروج بالسلاح لغير حاجة ، والتنفّل قبلها وبعدها إلاّ في مسجد
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنّه يصلّي قبلها فيه ركعتين .
شرح
[ في كراهة الخروج بالسلاح إلى العيدين ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والخروج بالسلاح لغير حاجة )
هذا ذكره الشيخ والأصحاب قاطعين به ، قال في « النهاية ( 1 ) » : إلاّ عند خوف .
وفي « السرائر ( 2 ) » يكره للإمام والمسلمين إلاّ لخوف من عدوّ ، ونحوهما كتب
الأصحاب ( 3 ) الباقية .
والأصل في ذلك قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر السكوني : « نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن
يخرج السلاح في العيدين إلاّ أن يكون عدوّ حاضر » كذا رواه في « الكافي ( 4 ) » .
وفي « التهذيب ( 5 ) » وأكثر كتب ( 6 ) الاستدلال : « إلاّ أن يكون عذر ظاهر » .[ في كراهة التنفّل قبل صلاة العيدين وبعدها ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والتنفّل قبلها وبعدها إلاّ في مسجد
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنّه يصلّي قبلها فيه ركعتين ) أمّا كراهة التنفّل قبل صلاة العيد
وبعدها للإمام والمأموم إلى الزوال فقد نقل عليه الإجماع في « الخلاف ( 7 )
هامش
( 1 ) النهاية : في صلاة العيدين ص 136 .
( 2 ) السرائر : في صلاة العيدين ج 1 ص 318 .
( 3 ) منها نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج 2 ص 68 ، وذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4
ص 176 ، والحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج 10 ص 298 .
( 4 ) الكافي : في صلاة العيدين والخطبة فيها ح 6 ج 3 ص 460 - 461 .
( 5 ) المذكور في التهذيب وأكثر كتب الاستدلال « عدوٌّ ظاهر » . نعم الموجود في جامع
المقاصد : ج 2 ص 457 موافق النقل فيه مع ما في الشرح ، فراجع تذكرة الفقهاء : في صلاة
العيدين ج 4 ص 165 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 346 س 26 ، ومفاتيح الشرائع : ج 1
ص 29 ، ونهاية الإحكام : ج 2 ص 68 ، وذكرى الشيعة : ج 4 ص 176 ، وغيرها .
( 6 ) مرآنفا في هامش رقم ( 5 ) .
( 7 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 665 مسألة 438 .