ويكره بعد الفجر ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويكره بعد الفجر ) أي قبل طلوع
الشمس وبهذا التفصيل - أعني الكراهية بعد الفجر قبل طلوع الشمس - صرّح
في « السرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 )
والإرشاد ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) والبيان ( 10 ) والدروس ( 11 ) والنفلية ( 12 ) والموجز الحاوي ( 13 )
وكشف الالتباس ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) والروض ( 16 ) والفوائد الملية ( 17 ) والمدارك ( 18 )
هامش
( 1 ) السرائر : في صلاة العيدين ج 1 ص 320 .
( 2 ) الّذي صرّح به في الشرائع المطبوع جديداً بل وفي غيره من النسخ هو الجواز لا الكراهة ،
قال فيه : وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردّد والأشبه هو الجواز ، فراجع شرائع
الإسلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 102 ، وسيجئ نقل عبارته في الشرح أيضاً .
( 3 ) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص 38 .
( 4 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 325 .
( 5 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 348 س 27 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج 1 ص 46 س 25 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 162 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج 1 ص 260 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في صلاة العيدين ص 33 .
( 10 ) البيان : في صلاة العيدين ص 112 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج 1 ص 193 .
( 12 ) النفلية : في خصائص صلاة العيد ص 134 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة العيدين ص 92 .
( 14 ) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص 147 س 2 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 15 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 457 .
( 16 ) روض الجنان : في صلاة العيدين ص 300 س 6 .
( 17 ) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيد ص 264 .
( 18 ) عبارة المدارك في عدم الكراهة أصرح من الكراهة ، فإنّه بعد أن ذكر في وجه تردّد المحقّق
في المقام من أصالة الجواز وخبر أبي بصير الظاهر في المنع وحكى عن الذكرى حمله
على الكراهة قال : ويشكل بعدم المنافاة بين الأمرين حتّى يتوجّه الحمل ، لكنّ الراوي وهو
أبو بصير مشترك بين الثقة والضعيف ، فلا يصحّ التعلّق بروايته والخروج بها عن مقتضى
الأصل ، انتهى موضع الحاجة ، وسيجئ نقل عبارته في الشرح وعبارته هذه كالصريح في
أنّه لولا ضعف الخبر لكان الحكم بالحرمة ثابتاً ، لكنّه لأجله كان متروكاً ويقتصر على
الأصل فلا دليل على الكراهة ، فراجع مدارك الأحكام : ج 4 ص 122 - 123 .