تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣
ويكره بعد الفجر ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويكره بعد الفجر ) أي قبل طلوع الشمس وبهذا التفصيل - أعني الكراهية بعد الفجر قبل طلوع الشمس - صرّح في « السرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) والبيان ( 10 ) والدروس ( 11 ) والنفلية ( 12 ) والموجز الحاوي ( 13 ) وكشف الالتباس ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) والروض ( 16 ) والفوائد الملية ( 17 ) والمدارك ( 18 )
هامش
( 1 ) السرائر : في صلاة العيدين ج 1 ص 320 . ( 2 ) الّذي صرّح به في الشرائع المطبوع جديداً بل وفي غيره من النسخ هو الجواز لا الكراهة ، قال فيه : وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردّد والأشبه هو الجواز ، فراجع شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 102 ، وسيجئ نقل عبارته في الشرح أيضاً . ( 3 ) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص 38 . ( 4 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 325 . ( 5 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 348 س 27 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج 1 ص 46 س 25 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 162 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج 1 ص 260 . ( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في صلاة العيدين ص 33 . ( 10 ) البيان : في صلاة العيدين ص 112 . ( 11 ) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج 1 ص 193 . ( 12 ) النفلية : في خصائص صلاة العيد ص 134 . ( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة العيدين ص 92 . ( 14 ) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص 147 س 2 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 15 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 457 . ( 16 ) روض الجنان : في صلاة العيدين ص 300 س 6 . ( 17 ) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيد ص 264 . ( 18 ) عبارة المدارك في عدم الكراهة أصرح من الكراهة ، فإنّه بعد أن ذكر في وجه تردّد المحقّق في المقام من أصالة الجواز وخبر أبي بصير الظاهر في المنع وحكى عن الذكرى حمله على الكراهة قال : ويشكل بعدم المنافاة بين الأمرين حتّى يتوجّه الحمل ، لكنّ الراوي وهو أبو بصير مشترك بين الثقة والضعيف ، فلا يصحّ التعلّق بروايته والخروج بها عن مقتضى الأصل ، انتهى موضع الحاجة ، وسيجئ نقل عبارته في الشرح وعبارته هذه كالصريح في أنّه لولا ضعف الخبر لكان الحكم بالحرمة ثابتاً ، لكنّه لأجله كان متروكاً ويقتصر على الأصل فلا دليل على الكراهة ، فراجع مدارك الأحكام : ج 4 ص 122 - 123 .